• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التزوير كما عرفته المادة 443 عقوبات عام بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن

التزوير في المحررات يقوم على تحريف الحقيقة في بيانات محرر يُحتج به، ويكفي لقيام الاتهام أن تكون الأدلة مرجِّحة لوقوعه ولو لم تبلغ حدّ اليقين. وقاضي الإحالة لا يُدانِ ولا يُجرِّم، وإنما يقدّر كفاية الأدلة للاتهام، بينما التكييف النهائي والقناعة اليقينية من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان التزوير كما عرفته المادة 443 عقوبات عام بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعيويتمثل التزوير المادي بما يرتكب من حذف او اضافه او تغيير في مضمون صك او مخطوط كذلك بتدوينه مقالات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها او بإثباته وقائع كاذبه مع انها صحيحه او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريف ايه واقعه اخرى بإغفال امر او ايراده على وجه غير صحيحقاضي الإحالة يحقق ولا يحكم وقراره في الاتهام لا يعدو والشك ولا يتخطى الشبهة ووظيفته البت في الأدلة لجهة كفايتها لترجيح الاتهام لا للإدانة والتجريم ويكون له سلطه البحث في الامور الموضوعية دون ان يتعدى في اتهامه الى الحكم بثبوت الفعل المنسوب للمدعى عليه ان القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمه محكمة الموضوع لا قضاء الإحالة الذي يعتمد على مبدأ ترجيح الأدلة فان وجدها كافيه اصدر قراره بالاتهام المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ الموكل طالب المخاصمة لم يطلب من سائق الصهريج التوجه الى غير المقصد مما يؤكد عدم وجود مخالفه تموينيه2ـ لا يوجد في ملف القضية واقعه تزوير كونه لا توجد مخالفه تموينيه ولا تتوافر عناصر جرم التزوير وما كتبه الموكل لا يخالف الواقع وليس تحريفا للحقيقة فقول الموكل ان الصهريج لم يصل محطته حقيقه ثابته ومسار الصهريج مرتبط برئيس فرع المحروقات بريف دمشق3ـ اغفلت المحكمة تطبيق النص القانوني الوارد بالمادة 443 عقوبات عام وذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما يستوجب ابطال القرار موضوع المخاصمةفي القانونحيث ان دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال القرار رم 2386 اساس 2334 تاريخ 24/‏6/‏2019 الصادر عن غرفه الإحالة أ لدى محكمة النقض مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم والمتعلق بقرار قاضي الإحالة الاول بريف دمشق رقم538 اساس 805 تاريخ 29/‏10/‏2018 والمتضمن اتهام المدعى عليه طالب المخاصمة عبدالستار بن حسن رنكوسي بجناية تزوير اوراق رسميه المعاقب عليه بالمادة 448 عقوبات عام وذلك لقيامه اثناء تنظيم دوريه التموين ضبطا بحقه بشان تغيير مقصد صهريج المازوت ولدى عرض الضبط عليه لتوقيعه غافل عناصر الدورية وقام بشطب بعض العبارات في متن الضبط بقلم مغاير واضاف عباره لا اعرف الى اين اتجه ولم يصلنا /‏ وشطب عباره بقصد الاتجاروحيث ان التزوير كما عرفته المادة 443 عقوبات عام بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعيويتمثل التزوير المادي بما يرتكبه المدعى عليه من حذف او اضافه او تغيير في مضمون صك او مخطوط كذلك بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها او بإثباته وقائع كاذبه مع انها صحيحه او وقائع غير معترف ها على انها معترف بها او بتحريفه ايه واقعه اخرى بإغفاله امرا او ايراده على وجه صحيح .‏وحيث ان المدعى عليه مدعي المخاصمة قد اعترف بما اسند اليه من جرم وقيامه بإضافة عباره بخط يده وبقلم مغاير ضمن منه الضبط التمويني دون علم عناصر الضبط وشطب بعض العبارات الاخرى المذكورة انفاولما كان قاضي الإحالة قد ناقش واقعه الدعوى والأدلة الواردة فيها مناقشه قانونيه معتبرا ان الضبط التمويني هو من الضبوط الرسمية وبان التزوير قد وقع على محرر رسمي ومذيل بتوقيع موظف مختص وكان هدف مدعي المخاصمة هو تحريف الحقيقة ووجه ان الأدلة كافيه لترجيح الثبوت لاتهام مدعي المخاصمة بجرم التزوير بأوراق رسميه ولدى الطعن بالقرار تبين لغرفه الإحالة لدى محكمة النقض الغرفة المخاصمة ان قرار الاتهام قد جاء معللا ومبنيا على استنتاج قانوني سليم وموافقا للأصول والقانون واستنادا لذلك قررت رد الطعن موضوعاولما كان قاضي الإحالة يحقق ولا يحكم وقراره في الاتهام لا يعدو والشك ولا يتخطى الشبهة ووظيفته البت في الأدلة لجهة كفايتها لترجيح الاتهام لا للإدانة والتجريم ويكون له سلطه البحث في الامور الموضوعية دون ان يتعدى في اتهامه الى الحكم بثبوت الفعل المنسوب للمدعى عليه هيئه عامه احاله 2680 قرار 155/‏1998وحيث ان ما خلصت اليه الهيئة المخاصمة قد جاء متوافقا مع الاجتهاد المستقر على ان القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمه محكمة الموضوع لا قضاء الإحالة الذي يعتمد على مبدأ ترجيح الأدلة فان وجدها كافيه اصدر قراره بالاتهاموحيث ان الهيئة المخاصمة قررت رد الطعن موضوعا استنادا لما هو ثابت بأوراق الدعوى وتحقيقاتها المذكورة انفا الامر الذي يجعلها بمنأى عن الاسباب المثارة في لائحة الادعاء بالمخاصمة مما يجعل القرار المخاصم صادرا في محله القانوني ولم يرتكب الهيئة المخاصمة اي خطأ مهني جسيم وهذا يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذلذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذـ مصادره التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار