• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول الطعن بالنقض لقرارات عدم الاختصاص

لا يجوز الطعن بالنقض في القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا لم يترتب عليه منع السير في الدعوى، ويشمل ذلك قرار عدم الاختصاص المؤيد استئنافاً في دعوى مقامة بادعاء مباشر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1585 – قرارات عدم الاختصاص الصادرة عن محكمة الاستئناف إذا أقيمت الدعوى بادعاء مباشر لا تقبل الطعن بالنقض. قررت محكمة الصلح الجزئية بحلب التخلي عن رؤية هذه الدعوى لعدم الاختصاص بعد أن تبين لها أن الجرم ينطبق على أحكام المادة 543 عقوبات وقد صدق هذا القرار استئنافاًن فطعن به بالنقض. إن المادة 337 أصول جزائية المعدلة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 1961 قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. وعلى هذا الأساس فإن القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يبن عليه منع السير فيها لذلك فهو غير قابل للطعن بطريق النقض.