• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهني الجسيمة

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين قناعتها من إطلاقاتها، ولا تقوم بها مسؤولية المخاصمة لمجرد اختلاف الخصم مع النتيجة التي انتهت إليها، إلا إذا شاب الحكم تحريف للثابت أو تجاهل للأدلة المنتجة أو انعدام للأصل في الأوراق بما ينحدر إلى خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهني الجسيمة المناقشة: أسباب المخاصمةـ القرار مجحف بحق مدعي المخاصمة – وموجبا لمعذريته – ومشوبا بالقصور وفساد الاستدلال معتلا بالخطأ المهني الجسيم – افترضت الهيئة الحاكمة في قرارها موضوع المخاصمة على ان شهود الجهة مدعيه المخاصمة لم يقوموا بتسليم كل او جزء من بضائعهم للمدعى عليه وذلك بالاعتماد على ما ليس له اصل في ملف الدعوى ان نقل المحكمة لأقوال احد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن ان يؤثر في نتيجة الدعوى يعتبر خطا مهني جسيم – لم ترد المحكمة مصدرة القرار ومن قبلها محكمة الاستئناف على كافه دفوع الجهة طالبه المخاصمة = مما يشكل خطا مهني جسيمـ تجاهل الهيئة المخاصمة لأدله منتجه في الدعوى يمكن لها ان تغير في نتيجتها في حال مناقشتها ينحدر بالقرار المخاصم الى درك الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة محمود عبد الاله د ج – تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 690/‏765 تاريخ 7/‏6/‏2020 عن الغرفة الجنحية الاولى لدى محكمة النقض – والمطالبة بالتعويض – لعله ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة استدعاء دعوى المخاصمة هذه ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه بتاريخ 6/‏5/‏2017 نظمت اداره الامن الجنائي الضبط رقم 296 المتضمن ادعاء المدعي الشخصي محمود الدج صاحب مكتب الطير للشحن حيث تعاقد الاخير مع المدعى عليه عبد الكريم النايف أحمد الموجود في ليبيا صاحب مكتب زمزم على ان يتم شحن البضائع الى ليبيا على ان يقوم عبد الكريم النايف بإرسال ثمن البضائع الى شقيقه رامي ليقوم الاخير بتسليم هذه الاموال لمحمود الدج وقد ابرز محمود صوره عن كتاب اتحاد المصدريين يتضمن حصول اجتماع بتاريخ 20/‏2/‏2017 وبحضور المدعى عليه رامي ممثلا لمكتب زمزم للشحن ومضمونه التزام المدعى عليه رامي على ان يقوم بتنفيذ ما التزم به بمواجهه مدعي المخاصمة وشقيقه وقد اكد اتحاد المصدريين على ان المدعى عليه رامي انشغال ذمته بمبلغ اربعين الف دولار امريكي وتعهد بدفعها بعد شهر لكنه بدأ يماطل ويتهرب عن الدفع حيث حركت النيابة العامة بحق المدعى عليه – المدعى عليه بالمخاصمة بجرم الاحتيال عملا بالمادة 641 ع .‏عام واحيلت القضية امام محكمة بداية الجزاء بدمشق حيث اصدرت قرارها رقم 92/‏573 تاريخ 18/‏8/‏2019 المتضمن = حبس المدعى عليه رامي مده ثلاث سنوات والغرامة لارتكابه جرم الاحتيال والزامه بدفع التعويض للمدعى .‏ مما استدعى استئناف القرار من قبل المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 370/‏22 تاريخ 29/‏1/‏2020 المتضمن = اعلان عدم مسؤوليه المدعى عليه رامي النايف لعدم قيام اركان الجرم مما استدعى تقديم الطعن من قبل النيابة العامة وكذلك من المدعي الشخصي مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض – الغرفة الجنحية القرار محل المخاصمة وفق منطوقه .‏ حيث تقدم المدعي بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ومن حيث ان محكمة استئناف الجزاء بدمشق ومن بعدها محكمة النقض الغرفة الجنحية كانت قد احاطت بواقعه الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وبينت المحكمة ان العلاقة بالأصل بين المدعي محمود الدج وعبد الحميد النايف شقيق المدعى عليه وهي علاقه تجاريه حيث انهم شركاء بشحن البضائع من سوريا الى ليبيا وبينت عدم قيام اركان جرم الاحتيال بفعل المدعى عليه وانه لم يثبت استعمال اساليب الخداع والحيلة والدسائس بقصد الاستيلاء على مال الغير حيث اصدرت محكمة استئناف الجزاء قرارها المرفق بعدم مسؤوليه المدعى عليه من جرم الاحتيال المسند اليه واعتبار الخلاف مدني الصفة ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر (‏ على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهني الجسيمة ) قرار ه .‏ع رقم 326 تاريخ 19/‏11/‏2001ولما كانت محكمة استئناف الجزاء بدمشق قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين .‏ قضاه الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها – عملا بالاجتهاد المستقر – على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلكتقرر بالإجماعـ رفض الدعوى شكلا – مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف