سلطة التحقيق أو الإحالة يكفيها في نسبة التهمة وجود قرائن وأدلة مرجحة للثبوت، ولا تُشترط لديها أدلة يقينية حاسمة كما في مرحلة الإدانة. وتقدير القناعة الوجدانية ووزن البينات من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام مستنداً إلى أصل ثابت في ملف الدعوى.
ان الاتهام لا يتطلب توفر ادله اليقين لا تعتمد سلطه التحقيق ادله يقينيه حاسمه للاتهام كتلك التي تتوخاها سلطه الحكم من اجل الإدانة وانما تكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمه محتمله والأدلة مرجحه وتبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع وتوصيف الفعل الجرمي من حيث النتيجة الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجه الخطأ المهني الجسيم طالما ما استندت اليه له اصل في ارواق الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمةـ خالفت الهيئة المخاصمة بقرارها القانون والاجتهاد القضائي المستقر فالمدعي الشخصي والنيابة العامة هما المكلفان بإثبات التهمه المسندة للمدعى عليها راما ولم يستطيعا ذلك وانبنى الاتهام على مقولة وجود مصلحة لها بالتزوير وهو غير صحيح والغاء العقد بالإيجار بتاريخ تنظيمه وتم هدر هذه الوثيقة الهامة وهو خطأ مهني جسيم ورقم الوثيقة /9/ـ لم تتوافر بالدعوى ضد المدعى عليها راما اي حاله من حالات التدخل المنصوص عنها بالمادة 218 عقوبات عام – اخطأت هيئه المحكمة باعتبار ان الوثيقة رقم /7/ المدعى بتزويرها هي سند رسمي والجرم جنائي الوصف وهذا التكيف مخالف للواقع والقانون في القانونلما كانت المدعية راما عيسى زيود تهدف من دعواها الى ابطال القرار رقم 1510/1460 لعام 2018م الصادر عن غرفه الإحالة الاولى لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم عندما قضت برد طعنها موضوعا على قرار اتهامها بجناية التدخل بالتزويروحيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان المدعى عليه بالمخاصمة محمد يونس منير تقدم بشكوى على المدعية راما زيود تتضمن انها اقدمت مع والدها على تزوير استدعاء قدم لمجلس مدينه اللاذقية لإلغاء عقد ايجار المحل بالعقار رقم 4841/2 طوق البلد العقارية وقد تبين لقاضي الإحالة في اللاذقية بالأدلة المرجحة للثبوت قيام المتهم منذر قدسي الموظف في البلدية على كتابه طلب الغاء عقد الايجار بناء على طلب المدعية راما وهو موظف مختص بتنظيم وتوثيق العقود حيث ثبت ذلك بأقوال المتهم منذر القضائية وتوثيق التنازل في اليوم الذي غادر فيه الشاكي منير للقطر صباحا وبالخبرة الفنية الجارية من قبل المحلف ابراهيم عثمان وقد علل قاضي الإحالة قناعته الوجدانية التي خلص فيها لاتهام المدعى عليها راما زيود بجناية التدخل بجناية التزوير بانها هي من طلبت من المتهم منذر تزوير طلب الالغاء وهي صاحبه المصلحة بذلك كونها مؤجره المحل ومن حيث ان الاتهام لا يتطلب توفر ادله اليقين وقد استقرت اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض على ان (( لا تعتمد سلطه التحقيق ادله يقينيه حاسمه للاتهام كتلك التي تتوخاها سلطه الحكم من اجل الإدانة وانما تكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمه محتمله والأدلة مرجحه وتبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع وتوصيف الفعل الجرمي من حيث النتيجة )) هيئه عامه قرار 140/491 تاريخ 12/4/2004مومن حيث ان (( الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا )) هيئه عامه قرار رقم 634/141 تاريخ 8/11/2004م))وحيث ان (( تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجه الخطأ المهني الجسيم طالما ما استندت اليه له اصل في ارواق الدعوى )) هيئه عامه قرار رقم 301/1335 تاريخ 28/11/2005مومن حيث ان اسباب المخاصمة لا تتعدى كونها مجادله للمحكمة بامر قناعاتها الوجدانية التي تستقل وما خلصت اليه غرفه الإحالة الاولى لدى محكمة النقض برد الطعن الواقع على قرار اتهام المدعية بالمخاصمة بجناية التدخل بالتزوير الجنائي قد جاء في محله القانوني ولا يحتوى قرارها المخاصم على اي خطا مهني جسيم يوجب الابطال سيما وانه قد سبق وان نظرت الهيئة الحاكمة بدعوى مخاصمه قضاه بذات هذه القضية تقدم بها المتهم منذر محمد زهير قدسي يلتمس فيها ابطال القرار المخاصم لان وصدر القرار من قبل الهيئة العامة الجزائية برقم 129/265 تاريخ 17/6/2019م قضى برد الدعوى شكلا وكان احد اسباب دعواه بالمخاصمة ان التزوير لم يقم اي دليل على وقوعه وان كتاب الالغاء لا يمكن اعتباره تزويرا جنائيا . مما لم يعد معه من الجائز الان مخالفه قرارنا السابق المذكورة هذا من جهة ومن جهة اخرى لعدم وقوع الهيئة المخاصمة لان باي خطأ مهني جسيم وعليه يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذـ مصادره التأمين وتضمين المدعية الرسوم – اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار