• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على متوفى تعد خطأ في الخصومة يجوز تصحيحه بإدخال ورثته ما دامت الدعوى لم تفصل فيها المحكمة

إذا تبيّن أن أحد المدعى عليهم كان متوفى قبل إقامة الدعوى، فإن ذلك لا يؤدي إلى انعدام الدعوى، بل يُعدّ خطأً إجرائياً في الخصومة يمكن تداركه في المرحلة الابتدائية بإدخال ورثة المتوفى ومتابعة السير في الدعوى بمواجهتهم ما دام لم يصدر حكم في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن إقامة الدعوى على ميت لا يعدو أن يكون خطأ في الخصومة ما دامت منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر فيها حكم.إن استدراك صحة الخصومة وإكمالها وتصحيحها في المرحلة الابتدائية جائز ولا مانع قانوني يحول دونه، فإذا أقيمت الدعوى وتبين أن أحد المدعى عليهم قد فارق الحياة قبل ذلك، فلا شيء يمنع من إدخال ورثته والسير فيها بمواجهتهم ما دامت قائمة ومنظورة ولم يصدر حكم فيها.إن الإنعدام يمكن إثارته عندما تتحقق شروطه وليس قبل ذلك، ومن أهم شروطه صدور حكم اختلت بعض أركانه أو فقد ركناً من الأركان التي يقوم عليها. لا يوجد قانوناً أو اجتهاداً أو فقها ما يشير إلى انعدام الدعوى وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. المناقشة: أسباب الطعن :1 – لم تراع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرار الهيئة العامة القاضي بالتفريق في الدعوى المقامة على ميت بين العلم وعدم العلم بالوفاة.2 – إن الانعدام لا يسلب المحكمة ولايتها ولها أن تتصدى للحكم بالدعوى بعد اعدام القرار. 3 – المحكمة لم تفرق بين موقف الجهة المدعية التي لا علم لها بالوفاة، وبين طلب التدخل الذي أسس طلبه على وفاة المرحوم عبد الكريم. وكان يتوجب عليها رد طلب التدخل وحده لأنه كان يعلم بالوفاة.4 – لم تراع المحكمة إقرار المطعون ضدها عزيزة. والتي أقرت بموجب الوكالة التي نظمتها للوكيل أمام مندوب الوكالات. ه تجاهلت المحكمة أن بقية ورثة سيد عبد الله. قد تم تبليغهم أصولاً.في القانون :من حيث أن المدعى الطاعن يهدف من دعواه إلى تثبيت عقد البيع الشفوي المؤرخ في 15/3/2003 الحاصل بين مؤرث الجهة المدعى عليها سيد . والمدعى عليه الأول موسى. على العقار موضوع الدعوى وبتاريخ 3/12/2019 تقدمت سيلفا بطلب تدخل تطلب فيه تثبيت عقد البيع المؤرخ في 1/7/1979 الخطي على العقار موضوع الدعوى والذي جرى الإقرار به منذ عام 1995 وتم وضع إشارة الدعوى لمصلحتها منذ ذلك التاريخ وشطبت الدعوى لعدم الحصول على الترخيص القانوني. ومن ثم تطلب أيضاً ابطال عقد البيع الشفهي الذي تدعيه الجهة المدعية. إلخ. ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى الأصلية شكلاً لإقامتها على ميت بعد ثبوت وفاة المدعى عليه موسى قبل إقامة الدعوى ورد طلب التدخل شكلا لنفس السبب. وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف من حيث النتيجة والتعليل الأمر الذي لم يلق قبول الجهة المدعية فبادرت إلى الطعن به للأسباب المبينة أعلاه.ومن حيث أن إقامة الدعوى على ميت يعدو أن يكون خطأ في الخصومة ما دامت منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر فيها حكم. باعتبار أن الانعدام يلحق الحكم ولا يلحق الدعوى ذلك أن استدراك الخصومة وإكمالها وتصحيحها في المرحلة الابتدائية جائز ولا مانع قانوني يحول دونه فإذا أقيمت الدعوى وتبين أن أحد المدعى عليهم قد فارق الحياة قبل ذلك، فلا شيء يمنع من ادخال ورثته والسير بالدعوى بمواجهتهم طالما أن الدعوى لازالت قائمة ومنظور ولم تنته إلى إصدار حكم فيها، ولا يحتج هنا بالإنعدام ، لأن الانعدام يمكن إثارته عندما تتحقق شروطه وليس قبل ذلك وإن من أهم شروطه هو صدور حكم اختلت بعض أركانه أو فقد ركناً من الأركان التي يقوم عليها أما قبل ذلك فإنه لا يوجد قانوناً أو اجتهاداً أو فقها ما يشير إلى انعدام الدعوى وعلى ذلك ما استقرت عليه الاجتهادات المتأخرة ومن حيث أن الأمر على ما سلف فإن أسباب الطعن باتت تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. 2 – إعادة السلفة لمسلفها والملف لمرجعه أصولاً.