• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية إذا ما توافرت لديه القناعة في الاتهام

لقاضي الإحالة سلطة تقدير الأدلة والأخذ بالأقوال الأولية إذا اطمأن إلى صحتها واتساقها مع سائر البينات، ولا يُشترط في مرحلة الإحالة اليقين الكامل بل يكفي قيام الشبهة المؤيدة. وتغدو السرقة جناية إذا اقترنت بعنف على الأشخاص في أي مرحلة من مراحلها أو كان العنف وسيلة لتسهيلها أو تأمين الهرب أو الاستيلاء ع...

نص الاجتهاد

يجوز لقاضي الإحالة الأخذ بالأقوال الأولية إذا ما توافرت لديه القناعة في الاتهام.ان السرقة تعتبر من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الاشخاص سواء لحق الجريمة او تسهيلها او تامين هرب الفاعل او الاستيلاء على المسروق ويشمل العنف جميع انواع الشدة وضروب الاذى والاكراه ومنها اعطاء المخدر حتى يفقد الشخص شعوره تسهيلا للسرقة المناقشة: أسباب المخاصمة1ـالقرار المخاصم صدر عن جهة قضائية غير مختصة مما يشوبه بالبطلان وعيب بإجراءات التحقيق والمحاكمة وذلك كون زوجة المدعى بالمخاصمة ذكرت بأقوالها الواردة بضبط شرطة كفر سوسة ان زوجها فادي مطاوع عسكري احتفاظ بالفرقة الخامسة ولان يتوجب احالة الاوراق بالنيابة العسكرية 2ـفساد الاستدلال والاستخلاص والخطأ الفاضح في توصيف الافعال الجرمية والابتعاد عن الواقع المطروح في الدعوى والافعال التي قامت بها الجهة المدعية بالمخاصمة لا تنطبق واحكام المادة 624عقوبات عام 3ـالتفات القرار المخاصم عن مناقشة التناقض الفاضح للحقيقة وتجاهل الدفوع الجوهرية المقدمة في الدعوى في القانونلما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها ابطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن غرفة الاحالة الاولى لدى محكمة النقض رقم 396/401 تاريخ 12/2/2018والمطالبة بالتعويض لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير ان مدعيا المخاصمة محمد ماهر بشار اسامي ومحمد فادي مطاوع وبالاشتراك مع باقي المدعي عليهم قد اقدموا على وضع مادة منومة عبارة عن حبوب بيوغالين المهدئة في شراب وطعام المدعي المدعى عليه بالمخاصمة سعيد ابو التوت وذلك من اجل سرقة عائدات محله كونه يملك محل حلاقة في مول شام ستي سنتر بكفرسوسة بعد اتفاق المسبق على ذلك وشراء الحبوب المهدئة من صيدلية البلسم العائدة للمدعو محمد انس الزاهدي علما ان هذه الحبوب تحتاج الى وصفة طبية من اجل بيعها وقد ادعى المدعى عليه محمد فادي مطاوع انه يود شرائها لوالدته المريضة حتى استطاع الحصول عليها من الصيدلية واقنع عامل الصيدلية الزاهدي بذلك وحيث ان المدعى عليه قد اعترفوا بالجرم المسند اليهم بموجب اقوالهم الاولية التي جاءت متطابقة مع بعضها وينسجم مع واقعة الدعوى ومع اقوال الشهود المستحقين في القضية وحيث انه يجوز لقاضي الاحالة الاخذ بالأقوال الاولية اذا ما توافر لديه القناعة بالاتهام .‏.‏.‏.‏.‏ تلك الاقوال بما يؤيد صحتها وحيث ان ما اثاره مدعي المخاصمة محمد مطاوع من انه كان من عناصر الجيش العربي السوري بتاريخ ارتكاب الجرم لم يجد ما يؤيد في اوراق الدعوى ولم يبرز ما يثبت ذلك او يرفق بلائحة طعنه أي دليل يثبت صحة هذا الدفع وان مجرد تصريح زوجته بان زوجها عسكري احتفاظ بالفرقة الخامسة لا يعتبر كافيا بحد ذاته للتخلي عن القضية الى القضاء العسكري المختص مما يجعل هذا الدفع في غير محله القانوني ولينال من صحة القرار المخاصم وحيث ان السرقة تعتبر من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الاشخاص سواء لحق الجريمة او تسهيلها او تامين هرب الفاعل او الاستيلاء على المسروق ويشمل العنف جميع انواع الشدة وضروب الاذى والاكراه ومنها اعطاء المخدر حتى يفقد الشخص شعوره تسهيلا للسرقة /نقص رقم 399 تاريخ 8/6/1965 لعام 1965وحيث ان سير القرار المخاصم وفق ما استقر عليه الاجتهاد وتطبيقه لأحكام القانون يجعله بعيدا عن الوقوع في الخطأ وتغدو الدعوى فاقدة لمستندها سيما وان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز ما يؤيد دفوعها وحيث ان الهيئة المخاصمة قد بينت الادلة التي اعتمدتها فيما خلصت اليه وكان يكفي للاتهام الشبهة والمظنة في ذلك مما يجعل اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى موضوعالذلكتقرر بالإجماع1ـرد الدعوى موضوعا 2ـمصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات 3ـالغاء قرار وقف التنفيذ للقرار المخاصم