• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحامي المتمرن الحضور أمام محكمة النقض عن أستاذه المدرب ولا تُشترط للمرافعة فيها عشر سنوات من الممارسة

الأصل أن حضور الجلسات أمام محكمة النقض لا يتوقف على توافر مدة عشر سنوات في ممارسة المحاماة، ما دام قانون أصول المحاكمات وقانون المحاماة يجيزان تمثيل الأستاذ المدرب بواسطة محامٍ متمرن، أما مدة العشر سنوات فمرتبطة فقط باستدعاء الطعن كشرط شكلي لقبوله.

نص الاجتهاد

لم يشترط القانون في حضور جلسات المحاكمة أمام محكمة النقض أن يكون ممن له ممارسة في المحاماة مدة عشر سنوات، ويطبق قانون أصول المحاكمات وقانون المحاماة في حضور المحامين فيحق للمحامي المتمرن أن يحضر عن أستاذه المدرب. المناقشة: أسباب المخاصمة1 – خالفت الهيئة المخاصمة النص القانوني الصريح الذي نصت عليه المادة 264 أصول محاكمات عندما لم تتبع القرار الناقض.2 – تبنت الهيئة المخاصمة الطلب الأول الوارد في طعن الطاعنة وفاء بغداد فيما يتعلق بأن الاختصاص للنظر في الدعوى هو من صلاحيات لجنة حل الخلافات الاستملاكية، وتمحور قرارها المخاصم حول مناقشة هذه الفكرة فقط.3 – إن الهيئة الحاكمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم عندما قبلت البحث في الدفوع الجديدة التي تخرج عن الأسباب التي حددها القرار الناقض.4 – إن الهيئة الحاكمة مُصدِرة القرار المطعون فيه امتنع ومناقشة الدفوع المطروحة أمامها في ملف الدعوى.5 – إن الهيئة الحاكمة المخاصم قرارها قد اعتمدت في قرارها على قانون تم إلغاؤه بقانون لاحق.6 – إن الهيئة المخاصم قرارها وبخاصة رئيس الهيئة المستشار عبدو شهلا الذي أدار كافة جلسات المحاكمة؛ لم يتأكد من توافر مدة العشر سنوات المفروضة قانوناً في تمثيل المحامي أمام محكمة النقض.7 – إن رئيس هيئة محكمة النقض مُصدِرة القرار المطعون فيه المستشار عبدو شهلا خالف في جلسة النطق بالحكم نص المادة 201 من قانون أصول المحاكمات.في القانونحيث إن القانون 23 لعام 2015 الذي ألغى القانون رقم 19 لعام 1973 بشأن تنظيم وعمران المدن، إلا أن القانون الجديد لم يُحل الدعاوى المنظورة أمامه إلى المحاكم، وتبقى الدعاوى منظورة أمام لجنة حل الخلافات، وهذه الدعوى بالقرار المطعون فيه ستنضم إلى الدعوى المستأخرة رقم 25 تاريخ 26/2/2014.ومحكمة النقض عندما تتصدَّى لدراسة الدعوى كمحكمة موضوع؛ تبحث في ملف الدعوى ككل، بخلاف الحال عندما تنظر الدعوى لأول مرة حيث تكون مقيدة بأسباب الطعن إلا ما تعلق بالنظام العام، والمحكمة تنظر في الدفوع الجديدة والقديمة، والدفوع لا تسقط، وإن اشتراط مدة العشر سنوات هي فقط لتقديم استدعاء الطعن، لأنه شرط شكلي لقبول الطعن شكلاً وفق أحكام المادة 254 / ج أصول محاكمات، ولم يشترط القانون في حضور جلسات المحاكمة أمام محكمة النقض أن يكون ممن له عشر سنوات، ويطبق قانون أصول المحاكمات وقانون المحاماة في حضور المحامين فيحق للمحامي المتمرن أن يحضر عن أستاذه المدرب وحيث إن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المطعون فيه مما يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع1. رد الدعوى شكلاً.2. مصادرة التأمين.3. تضمين المدعي الرسم والمصاريف. 4. إعادة ملف الدعوى لمرجعه مع حفظ صورة عن هذا القرار.