عند عدم بيان الحكم لتاريخ بدء مهلة الإخلاء، يُستعان بالنص القانوني المنظم الذي يجعل بدء المهلة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا يُشترط أن يحدد الحكم هذا التاريخ صراحةً ما دام القانون يحسمه.
اذا لم يعين الحكم بداية مهلة الاخلاء فانه يكفي لتحديدها الرجوع إلى أحكام القانون التي تصرح بأنها تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية