• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلا اذا قدمت من محام لم يمض مدة عشر سنوات كمحامي استاذ

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يكون وكيل الخصم محامياً أستاذاً مضى على قيده في جدول المحامين الأساتذة المدة التي يفرضها القانون؛ فإذا انتفى هذا الشرط كانت الدعوى غير مستوفية لشرائطها الشكلية وتُرد.

نص الاجتهاد

ترد دعوى المخاصمة شكلا اذا قدمت من محام لم يمض مدة عشر سنوات كمحامي استاذ المناقشة: في القانونلما كان المدعين بالمخاصمة. يهدفون من دعواهم هذه الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات العسكرية لدى محكمة النقض رقم 2919/2334 لعام 2020م والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيموحيث أن الثابت بالملف ومن صورة الهوية النقابية المحامي الوكيل الذي يقدم باستدعاء دعوى المخاصمة واقرها كوكيل قانوني عن الجهة المدعية بالمخاصمة وهو المحامي الاستاذ. انه جرى قيده في جدول المحامين الأساتذة بتاريخ 29/12/2011م اي انه لم يمض مدة عشر سنوات كمحامي استاذ والذي نصت على وجوبه الفقرة أمن المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعل الدعوى غير مستوفية للشرائط القانونية لقبولها شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار