• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

والله العظيم إن والدي صبحي . وهبني العقار 3355/5 من المنطقة العقارية بحلب وسجل العقار المذكور هبة باسمي وليس على سبيل

المحكمة تملك تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتصبح ملائمة ومنتجة ومتسقة مع موضوع الدعوى وطلبات الخصوم، متى كانت كافية لحسم النزاع؛ واليمين التي تتناول جوهر الحق المتنازع عليه تكفي ولو لم تطابق حرفياً صياغة الخصم.

نص الاجتهاد

إن التملك بالهبة يعني التملك التام للعقار الموهوب، بشقيه المادي والقانوني والتصرف فيه. إن التملك على سبيل الأمانة يُعد تملكاً ناقصاً وغير تام ومؤقت ولا يبيح للمتملك التصرف بالعقار المناقشة: أسباب الطعن :1 – عدلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة بشكل يخالف الأساس القانوني للدعوى وبعيداً عنها.2 – إن تعديل اليمين منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال من المقصود باليمين الموجهة والوقائع المراد تحليف المطعون ضده بشأنها.3 – لم تلتفت المحكمة في صيغة اليمين إلى موضوع الصورية وابتعدت في اليمين عن موضوع الدعوى الأساس.في القضاء :من حيث أن دعوى المدعي الطاعن صبحي. تقوم على طلب فسخ تسجيل العقار 3355/5 منطقة عقارية رابعة بحلب من اسم المدعى عليه وتسجيله لاسم مؤرث المدعي المرحوم صبحي. لدى المصالح العقارية كون الأخير سجله على اسم المدعى عليه هبة على سبيل الأمانة على أن يقوم المدعى عليه ببيعه بعد وفاة المؤرث وتوزيع ثمنه على الورثة أصولاً وبنتيجة المحاكمة صدر القرار عن محكمة أول درجة برد الدعوى موضوعاًومن حيث أن محكمة الاستئناف قضت الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف تأسيساً على اليمين الحاسمة التي وجهها المدعي المستأنف للمستأنف عليه والتي حلفها المستأنف عليه وفق الصيغة المعدلة من قبل المحكمة التالية (( والله العظيم إن والدي صبحي . وهبني العقار 3355/5 من المنطقة العقارية بحلب وسجل العقار المذكور هبة باسمي وليس على سبيل الأمانة والله على ما أقول شهيد)) والمحكمة لم تستجب لطلب الطاعن بإعادة توجيه اليمين لكونها غير شاملة بتعليل أن صيغة اليمين متوافقة مع وثائق الدعوى.ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور بادر للطعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن والمذكورة أعلاه.ومن حيث أنه وبالعودة لوثائق الدعوى ولمذكرة المستأنف التي صاغ فيها اليمين الحاسمة نجد أنها تضمنت عبارات تخرج عن نطاق طلبات ودفوع الطرفين في هذه الدعوى وأن هذه الإضافات لا تؤثر على الحق المدعى به مثار الخلاف في هذه الدعوى سلباً أو ايجابا في حال حلف المدعى عليه اليمين وفق الصيغة هذه وهي لا تزيد أو تنقص شيء من هذا الحق المطلوب بالدعوى.ومن حيث أن المحكمة غير ملزمة بصيغة اليمين التي يضعها أحد الخصوم ويطلب توجيهها للآخر.ومن حقها أن تعدلها وفق الصيغة التي تراها مناسبة وملائمة ومنتجة في الدعوى ووفق ما ورد في طلبات المدعي وتوصل إلى النتيجة التي يتوخاها ويتم بها حسم النزاع. ومن حيث أن الأساس القانوني لدعوى المدعي مبني على أن المؤرث سجل العقار على اسم المدعى عليه على سبيل الأمانة أي ليس للتملك بالهبة أو التصرف به لنفسه. ومن حيث أن التملك بالهبة يعني التملك التام وبشقيه المادي والقانوني للعقار الموهوب والتصرف به.ومن حيث أن التملك على سبيل الأمانة يعني هو تملك ناقص وغير تام ومؤقت ولا للمتملك التصرف بالعقار وعليه فإن يبيح الصيغة المعدلة من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اشتملت على أن العقار على النزاع قد وهبه والد الموهوب له للمدعى عليه وسجله باسمه هبة ( أي على سبيل التملك التام والمطلق) وليس على سبيل الأمانة (كما يدعي المدعي الطاعن) هي صيغة كافية لحسم النزاع الحاصل بين الطرفين حول الأساس القانوني المرسوم للدعوى وفق ما هو ثابت وكانت اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتنهيه وفقاً لما ورد بموضوع الدعوى والتكييف الذي رفعت به مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفضه موضوعاً.3 – مصادرة مبلغ التأمين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.