شرط سماع دعوى الاستحقاق أن تُرفع على الحاجز والمحجوز عليه معاً وبصفتهما مدعى عليهما، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة ويُقضى بعدم سماعها شكلاً.
يشترط لسماع دعوى الاستحقاق إقامتها بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه بصفة مدعى عليهما وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. المناقشة: أسباب الطعن :1 – دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم من قبل المحجوز على أمواله بينما دعوى الاستحقاق تقام بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه بافتراض وجود المال المحجوز بحيازة المحجوز عليه. وتحت يده والنزاع حول عائديته.2 – الادخال يجوز لمن كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها والمدعو محمد. ليس خصماً كي تدعي عليه أو تدخله في الدعوى القائمة. 3 – التفات المحكمة عن كتاب الجمعية التعاونية وعدم الأخذ به يصم القرار بالتسرع والقصور ومخالفة القانون.في القضاء :من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى استحقاقها للحصة السهمية العقارية 1200/2400 سهماً من الشقة السكنية 2/3/54 من منطقة المزة العقارية بدمشق ورفع الحجز الاحتياطي الملقى عليها تبعاً لبطلان إجراءات الحجز وترقين الإشارة. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة وكانت محكمة الاستئناف المدنية قضت برد الاستئناف موضوعاً.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي المستقر في دعوى الاستحقاق أوجب إقامة الدعوى بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه بصفة مدعى عليهما وهو شرط لسماع الدعوى. ومن حيث أن صحة الخصومة هي من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها مما يجعل الخصومة معتلة ابتداءً في هذه الدعوى لعدم إقامتها بمواجهة زوجها المحجوز عليه بصفة مدعى عليه.ومن حيث أن التغيير الذي أورده الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن يخرج عن ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الواجب الاتباع.ومن حيث أن الادخال في الدعوى يرسمه المشرع في القانون ويفسره الاجتهاد المستقر أيضاً مما يرد على السبب الثاني من أسباب الطعن.ومن حيث أن القرار المستأنف قد عالج ذلك بشكل صحيح وواضح وبين الاجتهاد المستقر مما يجعله في محله القانوني السليم وكانت أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رد الطعن موضوعاً.3 – مصادرة مبلغ التأمين وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف. 4 – إعادة الملف لمصدره أصولاً.