في المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة، يجوز للمضرور أن يخاصم السائق أو المالك أو كليهما، ولا يُشترط اختصام جميع المسؤولين متى كانوا متكافلين ومتضامنين في التعويض؛ لذا فإن قصر الادعاء على أحدهم لا يعيب الخصومة.
إن عدم الادعاء على مالك السيارة لا يجعل الخصومة معتلة، وتعد الخصومة صحيحة استناداً إلى أحكام المادة 285 من القانون المدني.إن للمتضرر من حادث سير الخيار في مطالبة مالك المركبة أو سائقها، أو مطالبتهما معاً عن الأضرار الناجمة عن استعمال المركبة لأنهما متكافلين ومتضامنين في التعويض. لا يلزم المتضرر بمقاضاة كافة المسؤولين بالمال، وله أن يدعي على أحدهم. المناقشة: أسباب الطعن :أسباب الطعن المقدم من المؤسسة العامة السورية للتأمين:1 – المدعي الشخصي وهيب يتحمل كامل المسؤولية عن الحادث والمحكمة لم تستجب لطلبنا إعادة الخبرة.2 – لم تستجب المحكمة لطلبنا إعادة الخبرة الميكانيكية.3 – الجهة الطاعنة غير مسؤولة عن الخياس أو فوات المنفعة.أسباب الطعن المقدم من شركة العقيلة للتأمين :1 – الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما انتهى إليه من قبول الادعاء بالحق المدني على الرغم من أن المدعي قصر ادعائه على سائق السيارة المؤمنة دون اختصام مالكها. 2 – الحكم المطعون فيه قضى بتعويض المدعي عماد دون إبراز فواتير أضرار السيارة.النظر في الطعن :حيث أن القرار المطعون فيه كان قد انتهى إلى رد استئناف المؤسسة العامة السورية للتأمين شكلاً لعدم اسلاف بدل التأمين الاستئنافي فجاء في محله القانوني لهذه الجهة.وأما لجهة الطعن المقدم من قبل شركة العقيلة للتأمين وحيث أن عدم الادعاء على مالك السيارة لا يجعل الخصومة معتلة وتعد الخصومة صحيحة استناداً إلى حكم المادة 285 من القانون المدني.كما أن للمتضرر من حادث السير الخيار في مطالبة مالك المركبة أو سائقها أو معاً عن الأضرار التي تنتج عن مطالبتهما استعمال المركبة لأنهما متكافلان متضامنان في التعويض.وحيث أنه لا يلزم المتضرر بمقاضاة كافة المسؤولين بالمال وله أن يدعي على أحدهم. نقض الغرفة الجنحية 24721 قرار 1673 لعام 2005م العددان 3و 4 لعام 2006 وحيث أن القرار المطعون فيه قد اعتمد بتقدير تعويض الأضرار على الخبرة الجارية أصولاً.وحيث أن أسباب الطعن المقدم من قبل شركة العقيلة تغدو والحال ما ذكر في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك ووفقاً لأحكام المواد 336 وما يليها أصول جزائية والقانون 1/2012. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الطعنين موضوعا.2 – مصادرة بدل التأمين الاستئنافي. 3 – تضمين الجهة الطاعنة الرسم مناصفة. 4 – إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.