إذا أغفلت المحكمة بحث دفعٍ جوهريٍّ منتج أُثير أمامها وكان من شأنه تغيير وجه الحكم، فإن هذا الإغفال ينهض سبباً للخطأ المهني الجسيم ويؤسس لقبول دعوى المخاصمة.
إن التفات المحكمة عن دفع مدعي المخاصمة وعدم مناقشته على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الدعوى، يوقع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – عدم أخذ الهيئة المخاصمة بوجود المانع الأدبي بين المدعية بالمخاصمة وزوجها يشكل خطاً مهنياً جسيماً.2 – المدعية بالمخاصمة تراجعت عن اليمين التي حلفتها أمام محكمة البداية المدنية بالنبك، وأثارت هذا الدفع في أسباب طعنها ولم تلتفت المحكمة لذلك الدفع.في القانون:لما كانت المدعية في دعوى المخاصمة هذه تهدف من دعواها إلى إبطال القرار المخاصم رقم 1086/5422 الصادر بتاريخ 19/8/2019م عن الهيئة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض، والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم.ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن طالبة المخاصمة أقدمت على حلف يمين كاذبة في معرض نزاع بينها وبين زوجها (.) حول شرائها لمنزل مع تتمة السطح، وصدر قرار عن محكمة بداية الجزاء في البنك قضى بحبسها مدة ستة أشهر مع الغرامة لارتكابها جرم حلف يمين كاذبة مدنية وفق أحكام المادة 405 ع . عام، وصدق استئنافاً، فتقدمت بطعن على قرار محكمة استئناف الجنح الأولى بريف دمشق رقم 84/592 لعام 2019م، وأثارت بلائحة طعنها دفعاً منتجاً سبباً من أسباب الطعن، وهو أنها تراجعت اليمين التي حلفتها أمام محكمة البداية المدنية بالنبك قبل البت بالدعوى، ولم يتم البحث في هذا السبب من قبل الهيئة المخاصمة والتفتت عنه ولم ترد عليه، وقضت برد الطعن موضوعاً، ولم تبحث المحكمة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم ومن قبلها محكمة استئناف الجنح الأولى بريف دمشق بنص المادة 405 ع. عام الفقرة الثانية منها، وتناقش فيما إذا كانت المدعية بالمخاصمة تستفيد من أحكام المادة القانونية المذكورة، رغم أن هذا الدفع بحال ثبوته هو دفع جوهري ومؤثر في نتيجة الدعوى، مما يتعين معه قبول دعوى المخاصمة موضوعاً لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وعلى هذا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض (التفات المحكمة عن دفع مدعي المخاصمة وعدم مناقشته، على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الدعوى يوقع المحكمة بالخطأ المهني (الجسيم القرار رقم 654 اساس 484 لعام 2014 وعليه ترى الهيئة الحاكمة قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال القرار المخاصم.لذلك :تقرر بالإجماع:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال القرار رقم 1068/5422 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 19/8/2019م وتثبيت قرار وقف التنفيذ.2 – إعادة التأمين لمسلفه.3 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم. 4 – إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.