• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصبح الحكم المعترض عليه حقاً مكتسباً للمعترض ولا يمكن أن يؤدي من حيث النتيجة إلى تشديد العقوبة بحقه، ولا إلى زيادة في التعويض

إذا كان الحكم محل الاعتراض لا يملك أن يُفضي في نتيجته إلى وضع أسوأ للمعترض، امتنع تشديد العقوبة أو زيادة التعويض عليه بسبب اعتراضه. كما لا تُقبل الاستفادة من العفو العام إلا متى تحققت شروطه الخاصة، ولا سيما سداد الحقوق الشخصية أو إسقاط الحق الشخصي متى اشترطها المرسوم.

نص الاجتهاد

يصبح الحكم المعترض عليه حقاً مكتسباً للمعترض ولا يمكن أن يؤدي من حيث النتيجة إلى تشديد العقوبة بحقه، ولا إلى زيادة في التعويض. المناقشة: أسباب الطعن :1 – الطاعن أنكر الجرم وأن البصمة والتوقيع موضوع السند لا يعودان إليه.2 – الجرم مشمول بأحكام مرسوم العفو العام 20/20193 – خالف القرار المطعون فيه قاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه ) لجهة مبلغ الغرامة ولجهة مبلغ التعويضالنظر في الطعن:أسند للمدعى عليه محمد زیاد. ارتكاب جرم إساءة الائتمان.وحيث أنه كان قد انكر توقيعه على سند الأمانة.وحيث أن الخبرة الجارية على توقيع المدعى عليه قد أثبتت أن التوقيع على سند الأمانة عائد له وقد جاءت الخبرة المذكورة موافقة للأصول والقانون وكان مرسوم العفو العام 20/2019 قد اشترط للاستفادة من أحكامه سداد الحقوق الشخصية أو إسقاط الحق الشخصي وفقاً لأحكام المادة /15 منه مما يجعل السببين / 1 و2 / من أسباب الطعن في غير محلهما.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.2 – إعادة ثلاثة أرباع التأمين لمسلفه وقيد الربع ايراداً للخزينة. 3 – إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.