• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى حرر المرء على نفسه سند أمانة؛ فإنه لم يعد له الحق بالتخلص

من يحرر على نفسه سند أمانة لا يجوز له التخلّص من التزامه بالاستناد إلى منشأ الدين المزعوم، لأن السند يظل منتجاً لأثره ما لم يكن سبب الدين مخالفاً للقانون، ولا تُقبل في هذه الحالة اليمين الحاسمة لنقض ما ثبت بالكتابة.

نص الاجتهاد

متى حرر المرء على نفسه سند أمانة؛ فإنه لم يعد له الحق بالتخلص. أيا كان منشأ الدين، كونه ارتضى أن يكون أمانة، مالم يكن سبب الدين ناتج عن منشأ مخالف لأحكام القانون، ولا يجوز في مثل هذه الحالة توجيه اليمين الحاسمة . المناقشة: النظر في الدعوىإن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة، وعلى القرار المطعون فيه، ومطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 2020/243م والمتضمنة طلب رد الدعوى شكلاً. وعلى كافة أوراق الدعوى، وبعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:أسباب المخاصمة· خالف القرار المخاصم نص المادة 177 أصول جزائية وفيها أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبط بوجود حق شخصي؛ وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به، والأمانة عقد وديعة وهي عقد مدني، يجوز فيها تحليف اليمين والهيئة المخاصمة لم تجب على هذا الطلب.· الالتفات عن دفع جوهري في الدعوى يمكن أن يؤثر بالنتيجة بالنزاع يشكل خطاً مهنياً جسيماً.· وخالف القرار المخاصم أحكام المادة 54 من قانون البينات التي تنص صراحة على أنه في الالتزامات التجارية إطلاقاً يجوز الإثبات بالشهادة، وقد استمع بالدعوى لأقوال شهود أكدوا أن العلاقة بين الطرفين تجارية.في القانونلما كان المدعي بالمخاصمة (.) يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض برقم 874/911 لعام 2020، والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم، ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير إلى أن المدعى بالمخاصمة مديناً للمدعى عليه فيها (.) بموجب سند أمانة بمبلغ وقدره مئة وستون مليون ليرة سورية، وقد صدر فيها قرار قضى بحبسه مدة ستة أشهر وإلزامه بإعادة المبلغ، مع تغريمه بمبلغ وقدره أربعون مليون ليرة سورية عن قاضي بداية الجزاء الثانية بحمص برقم 292/732 لعام 2020 ، وصدق من قبل محكمة استئناف الجنح الأولى بحمص بالقرار رقم 112 /2417 لعام 2020، وهو القرار المطعون فيه أمام المحكمة مصدرة القرار المخاصم، والتي قضت برد طعن المدعى بالمخاصمة موضوعاً، وهو المدعى عليه بالدعوى الأصلية، وحيث إن من الثابت يقيناً أن مدعي المخاصمة هو من بصم على سند الأمانة موضوع الدعوى، وقد ناقشت محكمة الموضوع دفوع المدعى عليه (.) وبينت بقرارها المطعون فيه أنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد في السند إلا بدليل كتابي مماثل وأن المذكور (.).لم يبرز أي مستند خطي يثبت براءته من الدين الموثق لسند الأمانة، وحيث إنه متى حرر المرء على نفسه سند أمانة فإنه لم يعد له الحق بالتخلص منه أياً كان منشأ الدين، كونه ارتضى أن يكون أمانة مالم يكن سبب الدين ناتج عن منشأ مخالف لأحكام القانون، والدعوى هنا إن صح قول المدعي بالمخاصمة أن منشأ السند هو عمل تجاري بينهما لا يتعارض وصحة السند واعتباره سند أمانة تنطبق عليه أحكام المادة 656 عقوبات عام.ولا يجوز في مثل هذه الدعوى توجيه اليمين الحاسمة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي أيضاً، لذلك فإن القرار المخاصم صدر موافقاً للأصول والقانون، وبمنأى عن أي خطأ مما مهني جسيم، يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلاً، لأن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سبباً للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً ه . ع قرار رقم 99 اساس 334 تاريخ 2004/3/15م.لذلكتقرر بالإجماع1. رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.2. مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم. 3. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.