• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتخاذ الدافع الشريف في القتل سبباً للتخفيف التقديري بعد أن خُصص له تخفيف قانوني

إذا خصّص المشرّع للدافع الشريف أثراً مخففاً قانونياً، امتنع على المحكمة اتخاذه سبباً للتخفيف التقديري مرةً أخرى.

نص الاجتهاد

الدافع الشريف ليس سببا للتخفيف التقديري . المناقشة: لا يجوز جعل الدافع الشريف في القتل مدارا للتخفيف التقديري بعد أن اتخذ مدارا للتخفيف القانوني