إذا خصّص المشرّع للدافع الشريف أثراً مخففاً قانونياً، امتنع على المحكمة اتخاذه سبباً للتخفيف التقديري مرةً أخرى.
الدافع الشريف ليس سببا للتخفيف التقديري . المناقشة: لا يجوز جعل الدافع الشريف في القتل مدارا للتخفيف التقديري بعد أن اتخذ مدارا للتخفيف القانوني