• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات شروط الإيجار بالبينة الشخصية متى اتفق الخصوم على سماعها أثناء الدعوى

وسائل الإثبات التي يتراضى عليها الخصوم أثناء الخصومة تكون مقبولة، ما دام المانع من وسيلة الإثبات وُضع لمصلحتهم الخاصة لا لمصلحة النظام العام.

نص الاجتهاد

تقبل وسائل الإثبات التي يتفق عليها الطرفان المتخاصمان اثناء الدعوى على اعتبار أن القواعد التي تحدد قبولها إنما وضعت للمحافظة على حقوقهما وعليه فإن استثبات شروط الإيجار بالبينة الشخصية بعد موافقة من الخصم على قبولها لا يخالف القانون.