وسائل الإثبات التي يتراضى عليها الخصوم أثناء الخصومة تكون مقبولة، ما دام المانع من وسيلة الإثبات وُضع لمصلحتهم الخاصة لا لمصلحة النظام العام.
تقبل وسائل الإثبات التي يتفق عليها الطرفان المتخاصمان اثناء الدعوى على اعتبار أن القواعد التي تحدد قبولها إنما وضعت للمحافظة على حقوقهما وعليه فإن استثبات شروط الإيجار بالبينة الشخصية بعد موافقة من الخصم على قبولها لا يخالف القانون.