• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بل دعوى مبتدئة تقوم على مسؤولية القاضي التقصيرية

إذا كانت الدعوى من طبيعة دعوى المخاصمة، فإنها لا تُعد من طرق الطعن، وإنما هي دعوى مستقلة أساسها المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع، ولا يملك مباشرتها إلا أطراف القرار المشكو منه والهيئة التي أصدرته، أما الغير فلا صفة له في إقامتها أو التدخل فيها أو الطعن في القرار الصادر بشأنها بطريق اعتراض الغي...

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة ذات طبيعة خاصة وهي ليست طريقاً من طرق الطعن وإنما هي دعوى مبتدأة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه ارتكازا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع إن دعوى المخاصمة محصورة بأطراف القرار المشكو منه إضافة إلى الهيئة التي أصدرته إن طلب التدخل في دعوى المخاصمة غير مقبول أصلاً إذا كان طالب المخاصمة من الغير وليس طرفا بالقرار المخاصم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة ليس من الممكن سلوك طريق اعتراض الغير على القرار الصادر في دعوى المخاصمة ما دامت مرتكزة إلى أحكام المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع، وليس من حق المعترض اعتراض الغير إقامتها بحسبان أنه ليس من أطراف القرار المخاصم المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – إن القرار المعترض عليه قد مس حقوق المعترض.2 – إن المعترض عليه (.) و (.) تواطآ فيما بينهما بقصد فسخ تسجيل العقار دون علم المعترض أو حتى تبليغه والمعترض علم بذلك بطريق الصدفة. 3 – عدم وجود إشارة دعوى على العقار خاصة بالقرار المعترض عليه. 4 – إن اجتهاد محكمة النقض نصَّ على أن الاعتراض هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً فيها.5 – إن التواطؤ واضح وثابت في القرار المعترض عليه، والنية مبيتة لفسخ ملكية المعترض بعد أن تم شراؤه بشكل رسمي وقانوني وطبيعي.في القانونهدفت دعوى المعترض اعتراض الغير من حيث النتيجة إلى قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإبطال القرار المعترض عليه وكافة مفاعيله، والحكم برد دعوى المخاصمة موضوع القرار المعترض عليه والمقامة من المعترض عليه، وكافة مفاعيله، والحكم برد دعوى المخاصمة موضوع القرار المعترض عليه والمقامة من المعترض عليه (.).وحيث إن طريق اعتراض الغير طرق الطعن غير العادية في الأحكام، أعطاه القانون لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى، إذا كان الحكم يمس حقاً من حقوقه.وحيث إن ((دعوى المخاصمة ذات طبيعة خاصة، وهي ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى مبتدئة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه، ارتكازاً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع)) هيئة عامة أساس 709 قرار 658 لعام 2004، وبالتالي فإن دعوى المخاصمة محصورة بأطراف القرار المشكو منه إضافة إلى الهيئة مصدرته . وحيث إن الاجتهاد القضائى مستقر على أن طلب التدخل في دعوى المخاصمة غير مقبول أصلاً إذا كان طالب المخاصمة من الغير وليس طرفاً بالقرار المخاصم)) هيئة عامة أساس 111 قرار 73 لعام 1997.وبالتالي فإنه ليس من الممكن سلوك طريق اعتراض الغير على القرار الصادر في دعوى المخاصمة؛ طالما أن هذه الدعوى مرتكزة إلى أحكام المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع، طالما أنه لا يجوز لغير أطراف القرار المشكو منه مباشرة دعوى المخاصمة، وبالتالي ليس من حق المعترض اعتراض الغير إقامة مثل هكذا دعوى باعتبار أنه ليس من أطراف القرار المخاصم.وحيث إن الدعوى والحالة هذه فاقدة لمرتكزها القانوني أصولاً مما يستوجب رفضها تبعاً لذلك.لذلكتقرر بالإجماع:1. رد الدعوى لافتقارها لمستندها القانوني. 2. تضمين المعترض اعتراض الغير الرسم وبدل الأتعاب.