• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مجرد إنكار الجهة المدعى عليها ما نسب اليهم من جرم وتراجعهم عن أقوالهم الواردة في الضبط المنظم بحقهم بداعي أن اعترافاتهم قد تمت تحت سلطان

إذا تأيدت أقوال المنسوب إليهم ومضامين الضبط الرسمي بقرائن مادية كالمصادرة، فإن مجرد الرجوع عن الاعتراف أو الادعاء بأنه صدر تحت الرهبة لا يزيل المسؤولية. وتقدير كفاية الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استدلالها مستنداً إلى أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

أن مجرد إنكار الجهة المدعى عليها ما نسب اليهم من جرم وتراجعهم عن أقوالهم الواردة في الضبط المنظم بحقهم بداعي أن اعترافاتهم قد تمت تحت سلطان الرهبة والخوف ليس من شأنه أن يزيل عن كاهلهم ما اقدموا على ارتكابه من مخالفة طالما أن اعترافاتهم تايدت بمصادرة البضاعة المهربة الدواء الأجنبيأن مجرد قبول الدعوى شكلا لا يوجب قبولها موضوعا بالمطلق المناقشة: النظر في الدعوىأن الهيئة الحاكمة وبعد إطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوعها وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت القرار التالي أسباب المخاصمة1 – ان الهيئة المخاصمة سهت عن الأدلة الثابتة في القضية وفسرتها خلافا لمض اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر وتجاهلت محتوى القرار البدائي2 – مخالفة الاجتهاد القضائي المستقر والذي قضى على ان ضبوط الأمن لا تصلح لوحدها كوسيلة إثبات 3 – أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لم تقم بإثبات المخالفة واكتفيا بالضبط4 – إن الضبط لم تقترن بالمصادرة بالنسبة للبضاعة الناجية من الحجز والجهة المدعية بالمخاصمة انكرت الجرم والمخالفةفي القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي بالمخاصمة عماد محمد بكره إلى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية السادسة الجمركية لدى محكمة النقض رقم 1608 واساس 1531 تاريخ 18/8/2019 والقاضي من حيث النتيجة برد الطعن موضوعا إلى آخر ما ورد بالقرار المشكو منه بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطالهوحيث أن الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها هذه الدعوى تبين منها بأنه سبق وأن أسند للمدعي بالمخاصمة وكل من المدعى عليهما بالمخاصمة محمود ومحي الدين جرم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز وبناء عليه تقدمت مديرية الجمارك ممثلة بمدير جمارك طرطوس من محكمة البداية المدنية الجمركية في طرطوس بدعواها طالبة من حيث النتيجة الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ يعادل قيمة البضاعة المهربة إضافة إلى تغريمهم بالحد الأقصى للغرامة بداعي أن الجهة المدعى عليها لم تبادر إلى تسوية المخالفة مع إدارة الجمارك وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية الجمركية في طرطوس قرارها رقم 13 واساس 673 تاريخ 10/2/2019 والذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوتولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس بوصفها الناظرة بالقضايا الجمركية قرارها رقم 64 واساس 950 تاريخ 8/5/2019 والذي قضى من حيث النتيجة بفسخ القرار المستأنف والحكم للجهة المدعية الجمارك بطلباتها فكان أن أوقعت الجهة المدعى عليها والمدعي بالمخاصمة ورفقاه إلى الطعن على القرار الاستئنافي انف الذكر وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المشكو منه فكانت هذه الدعوىحيث انه من الثابت من وثائق الدعوى التي صدر بشأنها القرار المشكو منه وخاصة ضبط الأمن الجنائي في طرطوس رقم 1020 تاريخ 13/11/2017 من أنه عند قيام عناصر المخابرات العامة بدورية لهم تم ضبط كيس نايلون اسود بداخله علب دواء ذات مصدر اجنبي موضوعه ضمنه على سطح الميكروباص العائد للمدعى عليه بالمخاصمة محي الدين وانه قد تمت مصادرة هذه الأدوية وتم إبراء وضعها وكميتها ضمن أوراق الضبط أصولاوحيث أن المدعى عليه بالمخاصمة محي الدين قد أفاد بأن هذه الأدوية تعود للمدعي بالمخاصمة عماد بكره وان الأخير يعمل في تجارة الأدوية وان هذه الأدوية سوف يقوم بنقلها إلى دمشق وانه سبق له وأن قام بنقل كميات مماثلة لها منذ حوالي ستة أشهر وبالتالي فإن ما يزعمه مدعي المخاصمة من أنه لم يتم حجز أية بضاعة ومصادرتها عقب القاء القبض على شركاءه عار عن الصحة تماماوحيث أن تقدير الأدلة ووزنها وبيان مدى كفايتها لثبوت المخالفة أو نفيها يعود لمحاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك إذا كانت القناعة مستمدة من وثائق الدعوى وبياناتها " نقض جمركي قرار 2131 واساس 763 لعام 2001 وحيث أن الضبط الناظم بحق مدعي المخاصمة وشركاءه يعتبر من الضبوط الرسمية حتى ثبوت تزويره المادتين 205 و206 من قانون الجماركوحيث أنه من الثابت من مجريات الدعوى التي صدر بشأنها القرار المشكو منه من أن المدعي بالمخاصمة لم يدعي بتزوير الضبط والاعتراض عليه في أول جلسة محاكمة المادة 209 جمارك وحيث أن مجرد إنكار الجهة المدعى عليها ما نسب اليهم من جرم وتراجعهم عن أقوالهم الواردة في الضبط المنظم بحقهم بداعي أن اعترافاتهم قد تمت تحت سلطان الرهبة والخوف ليس من شأنه أن يزيل عن كاهلهم ما اقدموا على ارتكابه من مخالفة طالما أن اعترافاتهم تايدت بمصادرة البضاعة المهربة الدواء الأجنبيوحيث أن تقدير الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير حتى لو حصل خطأ فيه في مفهوم الخطأ المهني الجسيم هيئة عامة اساس 991 قرار 248 لعام 2005وحيث أنه سبق لهذه الهيئة وان أصدرت القرار رقم 96 متفرقة لعام 2019 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منهوحيث أن مجرد قبول الدعوى شكلا لا يوجب قبولها موضوعا بالمطلقوحيث أن الهيئة مصدرة القرار المشكو منه بنت قضاؤها على ماله أصل من وثائق الدعوى التي اقتنعت بها الأمر الذي يجعل من القرار الصادر عنها في منأى عن الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يوجب معه رد الدعوى والحالة هذه وحيث أن الدعوى أضحت جاهزة للفصللذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بهذه الدعوى وإلغاء كافة الآثار الناجمة عنه 2 – مصادرة بدل التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة 3 – إعادة الملف لمرجعة مشفعا بصورة مصدقة عن هذا القرار