• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأخذ بالخبرة أو إهدارها أو إعادة الخبرة من مسائل محكمة الموضوع ولا يشكل سوء تقديرها خطأً مهنياً جسيماً

تقدير محكمة الموضوع لتقرير الخبرة، قبولاً أو رفضاً أو إعادةً أو استيضاحاً، يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً؛ وإنما قد يصل في بعض الأحوال إلى سبب لنقض الحكم فقط. كما أن دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا ثبت خطأ مهني جسيم على نحو واضح ومحدد.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بالخبرة او اهدارها او اعادتها او الاستيضاح حولها هي من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوعأن حسن تقدير محكمة الموضوع لمسالة الخبرة من عدمه وان كان يمكن اعتباره سببا لنقض القرار المطعون فيه في بعض الحالات الا ان ذلك لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم الذي هو شرط لقبول دعوى المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوىالهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار محل المخاصمة وكافة محتويات الاضبارة وبالمداولة اتخذت القرار التالي أسباب المخاصمة1 – اغفال الهيئة المخاصمة القواعد القانونية التي تحكم اجراءات الخبرة فقد أخطا الخبير في جميع الحسابات الا ان احدا لم يعر اهتماما لذلك وبالتالي فان الهيئة المخاصمة لم تطلع على دفوع مدعي المخاصمة وعلى لائحة الطعن وفي هذا اغفال للمبادئ الأساسية يجعل القرار مثقلا بعيب الخطأ المهني الجسيم2 – اغفال الهيئة المخاصمة عن العرض الوارد في لائحة الاستئناف والتي هي من الوثائق المهمة والالتفات عنها يشكل خطا مهنيا جسيما3 – اغفال الهيئة المخاصمة المبادئ التي اوجبتها المادة 22 بينات حول توجيه يمين المنكر ما يجعل الهيئة واقعة بالخطأ المهني الجسيم في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة عبد الرحمن تقوم على طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والتعويض تأسيسا على أن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعى عليهم بالمخاصمة محمد مهند ومحمد انس ومحمد رضا بمواجهة المدعي بالمخاصمة عبد الرحمن بطلب مبلغ ومحاسبة كما كان مدعي المخاصمة عبد الرحمن قد أقام دعوى بمواجهة المدعى عليهم محمد انس ومحمد رضا ومحمد مهند بنفس الموضوع وقامت محكمة البداية بتوحيد الدعويين بدعوى واحدة بموجب القرار رقم 488 اساس 1502 تاريخ 25/10/2017 ومن ثم قامت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد التزامات كل طرف واصدرت محكمة البداية قرارها استنادا لتقرير الخبرة برد الدعوى الأصلية المقدمة من المدعي عبد الرحمن والزام المدعى عليه عبد الرحمن بدفع مبلغ ما يعادل 63720 دولار بالليرة السورية مع الفوائد بمعدل 5% الخ ما جاء بالقرار ولدى استئناف القرار من قبل طالب المخاصمة عد الرحمن قررت المحكمة تعديل الحكم البدائي بحيث حكمت لطالب المخاصمة بمبلغ 5460000 ل .س تحسم من المبلغ المحكوم به في الفقرة 2 من القرار ولم يقنع طالب المخاصمة بالقرار فطعن به امام محكمة النقض فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار محل المخاصة والذي انتهى الى رد الطعن موضوعا ولعدم قناعة طالب المخاصمة بالقرار تقدم بهذه الدعوى مطالبا بإبطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاءوحيث ان الاخذ بالخبرة او اهدارها او اعادتها او الاستيضاح حولها هي من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوعوحيث أن حسن تقدير محكمة الموضوع لمسالة الخبرة من عدمه وان كان يمكن اعتباره سببا لنقض القرار المطعون فيه في بعض الحالات الا ان ذلك لا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم الذي هو شرط لقبول دعوى المخاصمةوحيث أن محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المخاصمة ناقشت ما جاء بلائحة الاستئناف وقد ردت محكمة الاستئناف على اسباب الاستئناف كما ناقشت الهيئة المخاصمة اسباب الطعن وردت عليها وبالتالي ليس هناك من اغفال لوثيقة ماوحيث أن توجيه اليمين المنصوص عنها بالمادة 22 بينات من قبل المحكمة لأفراد الجهة المدعى عليها بالمخاصمة كان يتفق مع نص المادة المذكورةوحيث انه والحال ما ذكر فان الاضبارة تخلو مما يثبت وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم ما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك وعملا بالمادة 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزنة2 – اعادة الإضبارة الاصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والنفقات