القرارات المبرمة الصادرة عن محكمة الاستئناف، ومنها قرار إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ، لا يجوز الطعن فيها بدعوى اعتراض الغير، لأن الحكم إذا كان غير قابل للطعن ابتداءً فلا يُنشأ له طريق طعنٍ غير مباشر. وأحكام التحكيم الصادرة وفق القانون الناظم لها تكون مبرمة وغير خاضعة لطرق الطعن، بما في ذلك اعتراض...
لا يجوز الطعن بالقرارات المبرمة الصادرة عن محكمة الاستئناف، ولو كان الطعن فيها بطريق اعتراض الغير، لأن الفرع يتبع الأصل.إن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرما، ولا يجوز خلق طريق جديدة من طرق الطعن للحكم المعترض عليه إذا كان هذا الحكم لا يقبل الطعن أساساً. إن أحكام التحكيم الصادرة بموجب القانون رقم 4 لعام 2008 تصدر مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك دعوى اعتراض الغير. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – عدم اتباع المحكمة المخاصمة لقرارها الأول الذي وجهت من خلاله اعتراض الغير.2 – عدم تعرض المحكمة بقرارها المخاصم لقرار الهيئة العامة السابق الواجب الاتباع كونه بمثابة قانون.3 – عدم احترام محكمة النقض لقراراتها الصادرة عنها.في القانون :حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى إبطال القرار التحكيمي رقم 6 لعام 2012 والصادر عن المحكم المنفرد المحامي فوزي. والمقتضي باكسائه صيغة التنفيذ بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأولى بالسويداء برقم قرار 44 لعام 2012 وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة التي لم تكن متمثلة بدعوى التحكيم هذه وليست طرفاً باتفاق التحكيم الذي صدر بناء عليه قرار محكمة الاستئناف رقم 44 لعام 2012 القاضي به باكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ فقد تقدمت بدعوى اعتراض الغير على هذا القرار بقصد ابطال حكم التحكيم وكان لطالبة المخاصمة سابقا قبل إقامة دعوى هذا القرار بقصد إبطال حكم التحكيم وكان لطالبة المخاصمة سابقا قبل إقامة دعوى الاعتراض هذه أن تقدمت بدعوى مبتدئة أمام محكمة البداية المدنية بالسويداء بدعوى اعتراض الغير بطلب إبطال حكم التحكيم رقم 6 لعام 2012 إلا أن محكمة البداية بالسويداء قد ردت هذه الدعوى لعدم جواز الطعن بطريق اعتراض الغير بالأحكام التحكيمية وأيدتها بذلك كل من محكمتي الاستئناف والنقض وتقدمت بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة وتم رد الدعوى شكلاً فالتجأت إلى دعوى الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف القاضي باكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ المشار إليه بقصد إبطال الحكم التحكيمي إلا أن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بالسويداء قد ردت هذه الدعوى بقرارها رقم 677 لعام 2019 لعدم وجود ما يخالف قرار الاكساء للقانون ولعدم قناعة طالب المخاصمة بهذا القرار تقدم بطعنه أمام محكمة النقض فأصدرت محكمة النقض قرارها برد الدعوى لعدم جواز الطعن بالقرارات الصادرة بشكل مبرم عن محكمة الاستئناف ولو كان الطعن أمامها عن طريق اعتراض الغير كون الفرع يتبع الأصل ولعدم قناعة الجهة طالبة المخاصمة بهذا القرار تقدمت بهذه الدعوى وحيث أن الهيئة بالرجوع إلى ملف دعوى المخاصمة تبين لها أن المحامي جهاد. الذي لم يبرز ما يثبت أنه محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامية الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات فجاءت بيانات دعوى المخاصمة خالية من رقم هويته النقابية ومن تاريخ قيده بالجدول ما يشكل مخالفة لأحكام المادة 471/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية هذا فضلاً عن عدم إرماق كافة الأحكام الصادرة في الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه لاسيما القرار التحكيمي رقم 6 الذي اكتسب الصيغة التنفيذية بموجب قرار محكمة رقم 44 لعام 2012 والمطلوب ابطاله بموجب دعوى المخاصمة هذه ما يخالف احكام المادة 47 والتي أوجبت أن يرفق بدعوى المخاصمة كافة الأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولاً وعلى سبيل الاستطراد فإن أحكام التحكيم الصادرة بموجب القانون رقم 4 لعام 2008 تصدر مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك دعوى اعتراض الغير وإن رفع دعوى اعتراض الغير على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ لا يعني أن تنظر هذه المحكمة بدفوع خارجة عن صلاحيتها من أجل إعلان إبطال حكم تحكيمي فإذا صدر حكم تحكيمي فصلاحية محكمة الاستئناف بالنظر فيه مقيدة بموجب أحكام القانون لاسيما نص المادة 50 من قانون التحكيم وبعدم مخالفة هذا الحكم للنظام العام فإذا ما اكتسبت هذا الحكم صيغة التنفيذ بتصديقه من هذه المحكمة فلا يجوز إبطاله بدعوى اعتراض الغير بما يخالف هذه الأحكام ناهيك عن كون قرار محكمة الاستئناف القاضي باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرما ولا يجوز خلق طريق جديد من طرق الطعن للحكم المعترض عليه إذا كان هذا الحكم لا يقبل الطعن أساساً وعليه تكون المحكمة مصدرة القرار المخاصم محقة بما ذهبت إليه ولما كانت الشروط القانونية والشكلية المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات المدنية في المواد 466 وما بعدها غير متوفرة بهذه الدعوىلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً .2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.