• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طارئ العمل هو الإصابة الفجائية العنيفة الناشئة عن قوة خارجية وسبب خارجي ويتميز عن المرض بتدرجه وصدوره غالباً عن سبب داخلي

العبرة في تكييف الحادثة كطارئ عمل هي اجتماع الفجائية والعنف وصدور الإصابة عن سبب خارجي أثناء العمل أو بسببه، لا مجرد ظهور عارض صحي في سياق العمل؛ إذ يخرج عن ذلك المرض التدريجي ذي المنشأ الداخلي الغالب.

نص الاجتهاد

ان طارئ العمل هو كل إصابة فجائية وعنيفة تتأتى عن فعل قوة خارجية ويكون له سبب خارج ويظهر دوما بشكل فجائي وعنيف اثناء العمل وبسببه او سبب ما يتعلق به بمقتضى المادة 178 من قانون العمل السابق بعكس المرض الذي يتميز بكونه تدريجيا وينبعث في غالب الأحيان عن سبب داخلي .