العبرة في تكييف الحادثة كطارئ عمل هي اجتماع الفجائية والعنف وصدور الإصابة عن سبب خارجي أثناء العمل أو بسببه، لا مجرد ظهور عارض صحي في سياق العمل؛ إذ يخرج عن ذلك المرض التدريجي ذي المنشأ الداخلي الغالب.
ان طارئ العمل هو كل إصابة فجائية وعنيفة تتأتى عن فعل قوة خارجية ويكون له سبب خارج ويظهر دوما بشكل فجائي وعنيف اثناء العمل وبسببه او سبب ما يتعلق به بمقتضى المادة 178 من قانون العمل السابق بعكس المرض الذي يتميز بكونه تدريجيا وينبعث في غالب الأحيان عن سبب داخلي .