توقيع مسودة الحكم من كامل هيئة المحكمة شرطٌ لازمٌ لسلامة القرار القضائي، وغيابه يجعل الحكم معدوماً لا مجرد باطلاً، مما يوجب نقضه.
إن صدور القرار المطعون فيه موقعاً من الرئيس وأحد المستشارين فقط دون توقيع مسودته من كامل الهيئة يجعله معدوماً، وعرضة للنقض. المناقشة: أسباب الطعن :1 – بطلان الحكم المطعون فيه تبعاً لبطلان جلسات المحاكمة.2 – الحكم موقع من الرئيس وأحد المستشارين فقط. عدم إبداء النيابة العامة مطالبها بالدعوى.3 – اشتراك القاضي محمد الدنيفات في اول جلسة أمام محكمة الاستئناف رغم إصداره القرار المستأنف.4 – حرمان الموكل من حق الدفاع المقدس. الالتفات عن دفوع الطاعن الجوهرية.5 – الحكم للمدعي فوق سقف الطلب.النظر في الطعن :حيث أن القرار المطعون فيه صدر موقعاً من الرئيس وأحد المستشارين فقط وحيث يجب أن توقع هيئة المحكمة بكاملها على مسودة الحكم وإلا كان الحكم كالمعدوم. وحيث أن الوصف المتقدم يقتضي نقض القرار المطعون فيه ويغني عن البحث في باقي أسباب الطعن وللطاعن اثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع.لذلك ووفقاً لأحكام المواد 336 أصول جزائية وما بعدها والقانون 1/2012.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار المطعون فيه شكلاً. 2 – إعادة بدل التأمين لمسلفه. 3 – لا مجال للرسم. 4 – إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.