• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاستجواب من سلطة المحكمة ولا يرتبط طلب اليمين الحاسمة به، وللمحكمة الرجوع عن سماع البينة الشخصية عند حضور الخصم إذا كانت الدعوى لا تقبلها أصلاً

الاستجواب وملاءمة سماع البينة الشخصية مسائل تقديرية تعود للمحكمة، ولا يترتب على طلب الاستجواب لزوماً لتوجيه اليمين الحاسمة. وإذا كانت الدعوى لا تقبل الإثبات بالبينة الشخصية أصلاً، جاز للمحكمة العدول عن سماعها رغم سبق قبولها في غياب الخصم عند حضوره.

نص الاجتهاد

إن الاستجواب من الأمور التي يعود تقديرها للمحكمة، وإن توجيه اليمين الحاسمة غير مرتبط بالاستجواب، وإن قبول البينة الشخصية بحال غياب المدعى عليه لا يحجب حق المحكمة بالرجوع عن قبولها عند حضور المدعى عليه، كون الدعوى بالأصل لا تقبل الإثبات البيئة الشخصية . المناقشة: النظر في الدعوىالهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرار محل المخاصمة، وعلى كافة محتويات الإضبارة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة1. لم تعر المحكمة مصدرة القرار المخاصم اهتماماً لخلو بعض محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من توقيع كامل مستشاري الهيئة.2. تبدلت هيئة المحكمة لأكثر من مرة دون ذكر السبب ورقم وتاريخ ندب القاضي، وقد خلا القرار من توقيع أحد المستشارين، وهو المرحوم إياد حمزة ما يجعل الإجراءات باطلة.3. لم تناقش الهيئة المخاصمة طلب الجهة المدعية باستجواب المدعى مما حجب عنه طلب توجيه اليمين الحاسمة.4. بعد ما قررت محكمة الدرجة الأولى سماع الشهود ،وَدَعتهم، تراجعت عن سماعهم وصرفت النظر عنهم.5. القرار سابق لأوانه وغير معلل، والمحكمة لم تبد العناية اللازمة في البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة.في القانونحيث إن المدعى طالب المخاصمة يهدف من دعواه إلى قبولها شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم، ومن ثم قبولها موضوعاً، وإبطال القرار المخاصم، والتعويض تأسيساً على أن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم.وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها مدعي المخاصمة نفسه إلى محكمة البداية في السويداء بمواجهة المدعى عليه (.)، مطالباً إياه بمبلغ مالي مع التعويض كما طالب إلغاء الحجز، وبالمحاكمة أمام محكمة البداية قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الثبوت، وقام المدعي باستئناف القرار، فقررت محكمة الاستئناف ردَّ استئنافه وتصديق القرار البدائي، فتقدم بطعن بالقرار، فقررت الهيئة المخاصمة رد طعنه ولعدم قناعة المدعي بالقرار تقدم بهذه الدعوى مطالباً بإبطال القرار المخاصم، تأسيساً على أن الهيئة التي أصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاء.وحيث إن خلو بعض جلسات المحاكمة من توقيع كامل الهيئة أمر طبيعي، فالجلسات لا توقع إلا من الرئيس، إلا إذا كانت الجلسات تتضمن قرارات إعدادية، عندها فقط توقع من كامل الهيئة، وطالب المخاصمة لم يبين أن تلك الجلسات تضمنت قرارات إعدادية ولم يحدد هذه الجلسات ما يوجب الالتفات عن هذا السبب.وحيث إن تبدل هيئة المحكمة وعدم ذكر قرار الندب على فرض صحة ذلك لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً، سيما وأن تبدل الهيئة لا يعني وجود قرار ندب، فقد يكون تبدل الهيئة بسبب تشكيلات قضائية تصدر من مجلس القضاء الأعلى، كما أن القرار القضائي لا يوقع من كامل الهيئة، ويكفي أن يوقعه الرئيس، المهم هو أن تكون مسودة القرار موقعة من كامل الهيئة، أما القرار نفسه فيكفي توقيعه من الرئيس ما يوجب الالتفات عن السبب الثاني من أسباب المخاصمة. حيث إن الاستجواب من الأم ور التي يعود تقديرها للمحكمة، وإن توجيه اليمين الحاسمة غير مرتبط بالاستجواب، وإن قبول البينة الشخصية بحال غياب المدعى عليه لا يحجب حق المحكمة بالرجوع عن قبولها عند حضور المدعى عليه ، كون الدعوى بالأصل لا تقبل الإثبات بالبينة الشخصية. وحيث إن محكمة البداية، ومن بعدها محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض، ناقشوا الأدلة وتم الرد على الدفوع المثارة، والقرار المخاصم جاء في محله، ولا يوجد ما يثبت وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم، ما يوجب رد الدعوى شكلاً، لذلك وعملاً بالمادة 466 وما بعدها أصول محاكمات،لذلكتقرر بالإجماع. رد الدعوى شكلاً. مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.