• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يشمل طلب التفريق، أما الطلاق فلا يثبت إلا بنص خاص

إذا تضمن سند التوكيل تفويضاً عاماً بالخصومة والمحاكمة أو نصاً على حق الطلاق، جاز اعتماده لإقامة دعوى التفريق؛ أما الطلاق فلا ينهض به التفويض العام ولا يُقبل إلا بتفويض خاص صريح.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الطلاق أهم وأقسى من التفريق و اشتمال سند التوكيل على حق الطلاق يستدعي قبوله في دعوى التفريق، فضلا عن أن عبارة توكيل المحامي بالخصومة والمحاكم بي خوص ؛ يخوله الادعاء بطلب التفريق، بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص . إن المهر تستحقه الزوجة في حال التفريق وإن لم تطلبه، باعتبار أن هذا الأمر من مقتضيات الحكم بالتفريق، إلا في حال التنازل عنه صراحة . المناقشة: النظر في الدعوىإن الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار المخاصم، وعلى كافة أوراق ووثائق الدعوى، وبعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:أسباب المخاصمة:1 – في مخالفة النظام العام باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداءً بموجب سند توكيل عام جاء خالياً من تفويض يجيز للوكيل إقامة دعوى التفريق.2 – مخالفة القرار المخاصم لأحكام المادتين 113 و 114 قانون الأحوال الشخصية، وإن تصديق تقرير الحكمين رغم مخالفته المادتين المذكورتين؛ وتجاوز الحكمين حدود ولايتهما؛ يعد مخالفة مهنية جسيمة تؤدي إلى إبطال القرار المشكو منه.3 – مخالفة الهيئة مصدرة القرار المشكو منه لنص المادة 251 – ه أصول مدنية باعتبار أن المحكمة حكمت للمدعية بأكثر مما طلبت.4 – مخالفة الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لنص المادة 197 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات.في القانونتهدف دعوى المدعي طالب المخاصمة (.) إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض رقم ١٥٣ أساس 113 تاريخ 18/12/2020 وإلزام الهيئة مصدرته والسيد وزير العدل إضافةً لمنصبه بالتعويض باعتبار أن الهيئة مصدرته ارتكبت في معرض إصداره الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال أصولاً.وحيث إن الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها هذه الدعوى؛ تشير إلى أن المدعى عليها بالمخاصمة تقدمت إلى المحكمة الشرعية بدمشق بواسطة وكيلتها المحامية (.) بطلب تفريق بينها وبين زوجها مدعي المخاصمة، لعلة الشقاق على ما يقرره الحكمين وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الشرعية السابعة بدمشق قرارها رقم 1786 تاريخ 7/11/2019/۷ والذي قضى:- تصديق تقرير الحكمين المؤرخ في 13/10/2019 والمتضمن التفريق بين الزوجين المتداعيين بطلقة واحدة لا يحلان لبعضهما إلا بعقد ومهر جديدين. إلى آخر ما ورد بالقرار.ولعدم قناعة المدعى عليه الزوج (.) بالقرار الشرعي آنف الذكر؛ فقد بادر لإيقاع الطعن عليه طالباً نقضه من حيث النتيجة للأسباب التي بينها في لائحة طعنه المؤرخة في 12/12/2019 وبنتيجته صدر القرار المشكو منه فكانت هذه الدعوى.وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الطلاق أهم وأقسى من التفريق، واشتمال سند التوكيل على حق الطلاق يستدعي قبوله في دعوى التفريق، ((فضلاً عن أن عبارة توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوّله الادعاء بطلب التفريق، بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص (خاص))، قرار 1223 أساس 1227 لعام 2002 – هيئة عامة أحوال شخصية، وحيث إن مدعي المخاصمة لم يثر أي دفع حول تقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع، فضلاً عن أنه لا يطعن بقرار الحكمين إلا بطريق التزوير وأن مهمة الحكمين ابتداءً هي الصلح بين الزوجين وفي حال عدم الإيجاب يتم تحديد الإساءة وانعكاسها على المهر، وهذ الأمر منوط بقناعة الحكمين، ولا يدخل تحت رقابة المحكمة طالما أن التقرير جاء مستجمعاً لشرائطه الشكلية ومقوماته القانونية، فضلاً عن أن المهر تستحقه الزوجة في حال التفريق وإن لم تطلبه، باعتبار أن هذا الأمر من مقتضيات الحكم بالتفريق إلا في حال التنازل عنه صراحةً. وحيث إن القرار الصادر عن الغرفة الشرعيّة المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وليس فيه أية مخالفة للقانون تستدعي الإبطال.وحيث إن الهيئة مصدرة القرار المخاصم ومن قبلها المحكمة الشرعية قد أحسنتا تطبيق القانون في معرض النتيجة التي وصل إليها كل من القرارين مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الدعوى لا تنحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً والحالة هذهلذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها من قانون أصول المحاكماتلذلكتقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار . 4 – تضمين مدعى المخاصمة الرسوم والمصاريف.