• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإثبات بالشهادة في المنازعات التجارية وعند قيام المانع الأدبي

إذا كان النزاع تجارياً، جاز الإثبات فيه بالشهادة ولو تعلّق الأمر بوقائع يتذرّع فيها بمانعٍ أدبي، لأن قواعد الإثبات التجارية تُقدَّم في هذا النطاق على القواعد المدنية المقيدة. ومخالفة ذلك مع ثبوت الصفة التجارية للنزاع تُعدّ خطأً في تطبيق القانون يبرر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان المادة 54 ببيان تجيز الإثبات بالشهادة في المواد التجارية المناقشة: النظر في الدعوىأن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى وعلى القرار المخاصم وعلى جواب وزير العدل وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي أسباب المخاصمة1 – ان الدعوى هي دعوى فسخ تسجيل وتستند الى وجود المانع الادبي كون طرفي الدعوى اشقاء 2 – خطأ المحكمة لا يلزم الأطراف والدعوي قدمت قبل صدور رقم 33 لعام 2012 وان أي من الأطراف لم يدفع بان النزاع تجاري3 – اخطأت المحكمة بتطبيق قواعد الإثبات 4 – الاثبات بالشهادة جائز في النزعات التجارية وفي حال وجود المانع الادبي5 – عدم وجود تناقض بأقوال الجهة طالبه المخاصمة كما ورد في القرار الاستئنافي التجاري 6 – انعدام القرار البدائي يجعل ما تم أمام المحكمة باطلا7 – عدم المساواة بين الخصوم بالسماح بالمطلوب مخاصمته اثبات دفوعه بالشهادة وعدم الأخذ بأقوال شهود طالب المخاصمةفي القانونحيث أن دعوي مدعي طالب المخاصمة تهدف الى اعطاء القرار بقبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 1884 منطقة داريا العقارية ومن ثم قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم تأسيسا على أن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم والزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالتعويضوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه كان تقدم بها المدعي احمد الى محكمة البداية المدنية العادية في داريا بتاريخ 11/7/2010 بطلبه فيها فسخ تسجيل نصف اسهم العقار1884 من منطقه داريا العقارية من اسم المدعي محمد ديب وتسجيله باسمه تأسيسا على أنه اتفق مالك العقار وهو شقيقه على اشادة بناء على ارض العقار مقابل تملكه النصف وانه قام بإشادة بناء مؤلف من ثلاث طبقات مع هنكار على حسابه الخاص لان المدعى عليه ممتنع عن نقل الملكية اليه وبنتيجة المحاكمة البدائية صدر الحكم البدائي المدني رقم 238 واساس 178 وتسجيلها باسم المدعي ولعدم قناعه المدعى عليه بهذا الحكم وبادر للطعن فيه بطريق الاستئناف وصدر الحكم الاستئنافي رقم 192 واساس 1326 تاريخ 1/11/2016 رد الاستئناف موضوعا وطعن المدعي عليه بهذا القرار واصدرت محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية القرار رقم 121 واساس 497 تاريخ 8/2/2017 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي لعدم الفصل بالنزاع بشكل كامل واشار القرار الى أن النزاع ذو طابع تجاري جرى تجديد دعوى بعض النقض أمام محكمة الاستئناف العادية والتي قررت بقرارها رقم 111 واساس 1118 تاريخ 16/5/2017 باحالة الدعوى بوضعها الراهن إلى محكمة الاستئناف التجاري قررت محكمة الاستئناف التجارية بقرارها رقم 19 واساس 29 تاريخ 27/12/2017 انعدام الحكم البدائي الصادر عن محكمة البداية المدنية في داريا رقم 238 تاريخ 16/5/2016 لعدم الاختصاص الولائي والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت أوقع المدعي طالب المخاصمة على الطعن على القرار الاستئنافي فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار المخاصمأصدرت الهيئة العامة المدنية قرارها بقبول الدعوى شكلا رقم 63 متفرقة واساس 399 تاريخ 17/9/2019 وحضرت الاطراف وتبادل جميع الدفوع ورفعت الأوراق للتدقيق وحيث أن الدعوى الأصلية كانت قدمت الى محكمة البداية المدنية العادية واثناء سير الدعوى في مرحلة الدرجة الأولى صدر القانون رقم 33 لعام 2012 والمتضمن أحداث المحاكم التجارية فكان يتوجب على المحكمة احالة الدعوى بوضعها الراهن الى محكمة البداية التجارية الى انها لم تفصل واستبقت الدعوى لديها وبتت بالموضوع وصادقها على ذلك محكمة الاستئناف الى أن محكمة النقض نقضت القرار واشادت الى أن النزاع ذو طابع تجاري فقامت محكمة الاستئناف بعد تجديد الدعوى لديها بعد النقض بإحالة الدعوى بوضعها الراهن الى محكمة الاستئناف التجاري بينما كان عليها فسخ القرار البدائي واحالة الدعوى إلى محكمة البداية المدنية التجاريةوحيث أن محكمة الاستئناف التجارية قررت انعدام الحكم البدائي لصدوره عن محكمة غير مختصه ولائيا وردت الدعوى لعدم الثبوت بينما كان عليها اعاده الدعوى إلى محكمة البداية التجارية اوان تعيدها الى محكمة الاستئناف العادية لتحيلها بدورها إلى محكمة البداية التجارية بعد فسخ القرار ذلك الان محكمة الاستئناف التجارية ليست مرجعا استئنافيا لقرارات محكمة البداية المدنية العاديةوحيث أن الهيئة المخاصمة لم تأخذ بكل هذه المعاير علما ان موضوع الاختصاص الولائي من النظام العام فتكون بذلك انحرفت عن الحل الأول للمبادئ الأساسية في القانون وتجاهلت الوقائع الثابتة بالدعوى وهذا ما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاوحيث أن محكمة الاستئناف التجارية اخاضت في مناقشة المانع الأدبي وعدم توفر هذا المانع وبالتالي عدم جواز الاثبات بالشهادة ناسية او متناسية أن النزاع اعتبر تجاريا وان الدعوى احيلت اليها وان المادة 54 ببيان تجيز الإثبات بالشهادة في المواد التجاريةوحيث أن الهيئة المخاصمة جاءت محكمة الاستئناف بهذه المخالفات بقواعد الإثبات فتكون قد أوقعت نفسها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول دعوى المخاصمة موضوعالذلك وعملا بأحكام المادة 466 ومابعدها اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وأبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض واعتباره كان لم يكن والغاء كافه اثاره2 – الزام المدعى عليهم السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع وزير العدل اضافة لمنصبه وبصفته مسؤولا بالمال بدفع مبلغ الف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية وحفظ حق وزارة العدل بالعودة على السادة القضاة بما تم دفعه3 – اعادة بدل التامين لمسلفه 4 – اعادة الاضبارة الاصلية لمرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار 5 – تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة من غير القضاة بالرسوم والمصاريف والأتعاب