• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتحقق شهادة الزور والعقاب عليها ان تكون من شانها ان تسبب ضررا وهو عقاب البريء

لا تقوم شهادة الزور ولا العقاب عليها إلا إذا كانت الشهادة كاذبة ومؤثرة في موضوع الدعوى أو في مركز المتهم تأثيراً محتملاً يفضي إلى ضرر قانوني، أما إذا تعلقت بواقعة أجنبية لا أثر لها فلا محل للمساءلة الجزائية.

نص الاجتهاد

يشترط لتحقق شهادة الزور والعقاب عليها ان تكون من شانها ان تسبب ضررا وهو عقاب البريء، او تبرئه المجرم ولا يكون ذلك الا اذا كان من شأنها أن تؤثر على مركز المتهم فاذا لم يكن للشهادة هذا الشأن بان كانت قائمة على واقعة لا علاقة لها بموضوع الدعوى فلا ضرر ولا عقاب المناقشة: أسباب المخاصمة طالب المخاصمة أكد أن. كان يحمل قنبلتين وشاهد الحق العام أكد على ذلك وكذلك الشاهد أكد أن وسام كان يحمل قنبلتين والشاهد سمع انفجار القنابلاقوال طالبي المخاصمة أمام القضاء العسكري لا تتناقض مع اقواله أمام قاضي التحقيق في القرداحة والذي افاد بأنه لا يعلم من اضرم النار والحريقلم تهتم الهيئة المخاصمة الاهتمام الكافي في الدعوى ولم ترد على اسباب، الطعن خاصة ما يتعلق بتحديد الشهادة الكاذبة ومدى توفر النية الجرمية مما أوقع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيمجاء القرار المخاصم غير معلل تعليلا كافيالم يبين القرار الأدلة التي اعتمد عليها لم يبين القرار المخاصم الشهادة الصحيحة وما هي الشهادة الكاتبة ولم يبين الوقائع التي اعتبرها شهادة كاذبةلم يبين القرار المخاصم وقاضي الإحالة قبله اركان الجرم المنسوب لطالب المخاصمة لم يتضرر المدعى في هذه الدعوى مطلقا واقوال طالب المخاصمة لم تمسه بسوءلا يفعل اتهام مطالب المخاصمة بجرم الشهادة الكلية في الموضوع الأصلي السقط بالعفو العامفي القانونلما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه ابطال القرار الصادر على غرفة الاحالة الدى محكمة النقض رقم. لعام. والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم . ولما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى اتهام المذكور بجناية الشهادة الكاذبة وذلك بالقرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الاحالة الثالث بالانابة برقم. تاريخ.وحيث أن طالب المخاصمة كان قد جرت ملاحقته بجناية الشهادة الكاذبة وتم اتهامه بها وفق احكام المادة رقم 398/2 ع عام بالقرار المذكور وبطعنه عليه قضت الهيئة المخاصمة برد الطعن موضوعا حيث كان الطعن للمرة الثانيةولما كان الاتهام قد أنبني على أن مدعي المخاصمة قد ادلی بشهادتين متناقضتين الأولي امام قاضي التحقيق العسكري الرابع بحمص والثانية امام قاضي التحقيق في القرداحة وحيث ان الثابت بالملف ان الشهادة الأولى كان حول واقعتين الواقعة الأولى حول مشاهدته للحريق في بيدر وتوجه أهالي البلدة بتجاه الحريق لإخماده الا ان. شتمهم ومنعهم من الاقتراب والواقعة الثانية حول حضور سيارتين الأولى كان فيها. وثلاثة اخرين والتي فيها. وشخص اخر وكانوا مسلحين واطلقوا النار بالهواء وكان بينه. مسدس وقنبلة وتهجموا على منزل ورمي قنبلتين بجانب منزل وأما في شهادته الثانية أمام قاضي التحقيق في القرداحة فقد جاء فيها بانه لا يعلم أي شيء عن موضوع الحريق وبتاريخ حصوله كان في منزله ونتيجة الصراخ غادر المنزل الى مكان صدور الصوت وشاهد بقايا محصول القمح يحترق على بعد ثلاثمائة متر من مكان تواجده وانه لم يذهب المنزل ولا يعرف من كان متواجدا فيهاوحيث انه تبين ان قاضي الاحالة لم يعلل قراره تعليلا وفق ما وجهت به محكمة النقض في قرارها الناقض ولم يحدد بدقة الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والمرجع القضائي التي حصلت امامه الشهادة الكاذبة ولم يحدد الضرر الذي أصاب المدعى عليه بدعوى المخاصمة هذه لانه يشترط لتحقق شهادة الزور والعقاب عليها ان تكون من شانها ان تسبب ضررا وهو عقاب البريء، او تبرئه المجرم ولا يكون ذلك الا اذا كان من شأنها أن تؤثر على مركز المتهم فاذا لم يكن للشهادة هذا الشأن بان كانت قائمة على واقعية لا علاقة لها بموضوع الدعوى فلا ضرر ولا عقاب اضافة الى ذلك فانه لابد من تحقق جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والتفريق جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والتفريق بينهما والادلال عليها كما ان قاضي الاحالة لم يستمع إلى الشهود المشار اليهم في لائحة الطعن وقد اثار ذلك ايضا في لائحة الطعن الثانية المؤرخة في. وهذا الالتفات من الدفوع الجوهرية والتي لها تأثير سلامه النتيجة التي آل اليها القرار الصادر عن قاضي الاحالة الذي جرى تصديقه من الهيئة المخاصمة اضافة لذلك فان قاضي الاحالة لم یشر الى اقوال كافة الشهود اللذين جرى الاستماع اليهم أمام القضاء العسكري ، ولما كانت محكمة النقض بقرارها الناقض قد وجهت قاضى الاحالة لاتباع خطوات محددة وصولا للحقيقة الا ان قاضي الاحالة لم يتقيد بكل تلك التوجيهات وبالتالي فان مصادقة الهيئة المشكو منها على ذلك القرار دون تمحيص او تدقيق قد اوقعها بالخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصملذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الاحالة ب لدى محكمة النقض رقم.2 – اعادة التأمين لمسلفه وعدم البحث بالرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه مع صورة مصدقة عن القرار