• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن محكمة الاستئناف إذا فسخت حكماً مستأنفاً كان قد فصل في الموضوع، فعليها أن تفصل هي في الموضوع ذاته

الأصل أن محكمة الاستئناف إذا فسخت حكماً مستأنفاً كان قد فصل في الموضوع، فعليها أن تفصل هي في الموضوع ذاته، ولا يجوز لها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا كان الحكم المستأنف غير فاصلٍ في الموضوع أو في حالات وقف الخصومة والقرارات الوقتية التي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا استؤنف حكم لخلل وقع فيه، فإذا ما فسخته محكمة الاستئناف فعليها أن تحكم بالموضوع ولا يمكنها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حالتي وقف الخصومة والقرارات الوقتية التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى المناقشة: أسباب الطعن:1 – تجاهل القرار أن المحكمة البدائية أصدرت قرارها بموضوع الدعوى.2 – محكمة الاستئناف فصلت بالدعوى دون طلب من الخصوم.3 – الحكم الذي تدعي به الجهة المدعية مضى عليه ثلاثون عاما وساقط بالتقادم.في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بفسخ تسجيل حق اشغال العقار موضوع الدعوى استناداً لكونه مالكاً لنصف حق الأشغال والاستثمار بموجب القرار القضائي القطعي رقم 249 أساس 11412 لعام 1991 ب م رابعة بحلب. وحيث أن محكمة البداية كانت ردت الدعوى وباستئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 159/2019 الذي انتهى إلى إحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف التجاري حسب الاختصاص النوعي. وبتجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف التجاري بعد قرار الإحالة أصدرت القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى فسخ القرار وإعادة الدعوى بحالتها الراهنة إلى محكمة البداية المدنية الأولى بصفتها الناظرة بالقضايا التجارية فبادرت الجهة الطاعنة لية لإيقاع هذا الطعن.الذي اتكأت فيه على الأسباب الملمع عنها آنفاً.وحيث تبين من أوراق الـدعـوى بأن محكمة البداية التي أقيمت الدعوى أمامها ابتداءً كانت فصلت في موضوع الدعوى وتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العادية بعد أن رفعت المحكمة يدها عنها.وحيث أن المادة 237 أصول أوجبت على محكمة الاستئناف إذا استؤنف أمامها حكم أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع في ار حال كان الحكم المستأنف لا يتضمن الفصل في الموضوع ولا يرفع يد المحكمة عنها. وحيث أن الاجتهاد رقم 807 غرفة ثانية أساس 1359 تاريخ 21/5/2000 جاء على أنه إذا استؤنف حكم وكان فيه خلل فإذا فسخته المحكمة تحكم بالموضوع ولا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة البداية إلا في حالتي وقف الخصومة والقرارات الوقتية التي لم ترفع يد المحكمة في الدعوى.وحيث أنه كان من المتوجب على محكمة الاستئناف المطعون بقرارها أن تقول كلمتها بالدعوى بعد أن رفعت محكمة أول درجة ار يدها عن الدعوى على ضوء أقوال دفوع وأدلة الأطراف أفاد أنها لم تسر على هذا النهج فجاء قرارها عرضة للنقض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار المطعون فيه.2 – إعادة الملف لمرجعه. 3 – إعادة التأمين.