• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمتد المنع الوارد في بيع الوكيل مال موكله لنفسه إلى بيعه لأقاربه ما لم يقيده الموكل بذلك

النصّ الذي يمنع الوكيل من بيع مال موكله لنفسه يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ولا يُقاس عليه بيع الوكيل لأقاربه؛ فالأصل بقاء سلطة الوكيل في البيع لمن شاء ما لم يضع الموكل قيداً خاصاً يمنعه من البيع لأشخاص معيّنين، ويظلّ للموكل حق المطالبة بالتعويض عند ثبوت الضرر والخطأ.

نص الاجتهاد

يحق للوكيل بيع أموال موكله لمن شاء إذا لم يقيده هذا الأخير لا يدخل في المنع المنصوص عليه في المادة 447 أقارب الوكيل لا يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند وجود النص المناقشة: إن المشرع الذي قرر في المادة 447 من القانون المدني عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه إنما اعتبر مثل هذا البيع موقوفا على إجازة الموكل بصورة تفيد أن تحديد صلاحيات الوكيل قاصر على منعه من بيع المال لنفسه ولا يتضمن منعه من بيع المال لأقاربه الأدنين الذين لا تجوز شهادتهم له. وأن الاستثناء من القاعدة العامة التي تخول الوكيل بيع مال موكله لمن شاء ما لم يحدد الموكل سلطاته ويمنعه من البيع لأشخاص معينين يجب أن يعتبر تفسيراً ضيقاً لا يفسح المجال في التوسع بمد أثره للأقارب. إذ لو كان من أهداف المشرع لحرص على إيراد نص خاص كما هو الشأن بالنسبة لبيع الوكيل مال موكله لنفسه. وان القول بالرجوع في هذا الشأن بالنسبة لبيع الوكيل مال موكله لنفسه. وان القول بالرجوع في هذا الشأن إلى أحكام الشريعة الإسلامية يستقيم فيما لو كان المترع لم يعن ببحث هذا الموضوع وتنظيمه بنص خاص. أما وأنه قد قرر بمقتضى هذا النص عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه فإن ذلك يفصح عن إرادة المترع بإطلاق حرية الوكيل بالبيع لأقاربه بصورة لا يسوغ معها إعمال ما يتعارض مع هذه الإرادة من القواعد. وأنه لا يحق للموكل في مثل هذه الحالة التي نفذ فيها الوكيل وكالته إلا أن يرجع عليه بالتعويض فيما ألحق به من ضرر إذا وجد في عمله تقصيرا أو أنه ارتكب خطأ في استعمال الوكالة بالبيع بأقل من ثمن المثل.