• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وسم الحكم القابل للتنفيذ قبل تبليغه ويُعتد بظاهره ما لم يثبت العكس

الأصل حمل الحكم على ظاهره والاعتداد بما يرد فيه من بيانات التنفيذ ما لم يقم الدليل على خلافها، ولا يُفترض عدم التبليغ لمجرد الادعاء خلاف الظاهر. ولا يُعدّ القصور في التعليل أو عدم التوسع خطأً مهنياً جسيماً إذا كان القرار قد أقام قضاءه على علة واضحة.

نص الاجتهاد

إن الأحكام موضوع التنفيذ لا توشح بعبارة أصل قابل للتنفيذ إلا بعد إبلاغها. لا عبرة للدلالة مقابل التصريح، والأصل إجراء الأمر على ظاهرة مالم يثبت العكس. المناقشة: أسباب المخاصمة : خالف القرار صراحة نص المادة /٢٨٦/ والمادة / ۲۸۷ / ب أصول والتي توجب على طالب التنفيذ تبليغ الحكم المطروح للتنفيذ إلى ورثة المحكوم عليه وقبل أن يتم اخطارهم تنفيذياً. إن الجهة المدعى عليها عفاف. لم تبرز ما يثبت تبليغ ورثة المحكوم عليهم الشركاء المتضامنين المديرين السابقين للشركة اخطاراً تنفيذياً وفق الوجيبه القانونية المنصوص عليها بصراحة المادة / ۲۸۷ / ب / أصول محاكمات. خالف القرار المخاصم صراحة المادة /٢١٦ / أصول محاكمات مدنية واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض كونه صدر متسرعاً ومبتوراً ولم ينتبه إلى أن وجود الغموض في القرار المطروح أن يطلب التفسير وإزالة الغموض من المحكمة مصدرة القرار موضوع التنفيذ لإزالته في القانون : من حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعا وإبطال القرار المخاصم وإبطال كافة الإجراءات التنفيذية والحكم بالتعويض. ومن حيث أن القرار التي تطلب الجهة المدعية إبطاله هو الصادر عن الهيئة المخاصمة في الملف التنفيذي رقم / ١٣٣٢/ لعام ۲۰۲۰ والذي انتهى إلى تصديق قرار رئيس التنفيذ المتضمن تحديد موعد للتسليم المحل التجاري الذي تم اخلاؤه بموجب القرار الصلحي رقم / ١٢٠ من الدعوى أساس / ٩٦١/ لعام ۲۰۱۹ والمصدق نقضا. ومن حيث أن الجهة المدعية لم تقنع بالقرار الاستئنافي فقد بادرت إلى مخاصمته للأسباب المبينة أعلاه. ومن حيث أن الثابت من القرار الصلحي موضوع التنفيذ أنه موشح بعبارة أية أصل وقابل للتنفيذ. ومن حيث أن الأصل أن الأحكام لا توشح بهذه العبارة إلا بعد تبليغها ومن حيث أنه لا عبرة للدلالة مقابل الصريح والأصل إجراء الأمر على ظاهره ما لم يثبت العكس. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة استندت في قرارها إلى وجود السند التنفيذي المكتمل الأركان مما يقتضي رد السبب الأول من أسباب المخاصمة. ومن حيث أن ما تثيره الجهة المدعية بالسبب الثاني من أسباب المخاصمة هو أمر منوط ببقية أطراف الدعوى ولهم وحدهم إثارته والتمسك فيه هذا إضافة إلى أن قرار رئيس التنفيذ المصدق بقرار الهيئة المخاصمة يتعلق بالمدعى بالمخاصمة مما يجعل السبب الثاني أيضاً في غير محله القانوني ويستوجب الرد. ومن حيث أن القصور في التعليل وعدم التوسع لا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد بنيت في قرارها علة الحكم وسببه مما يتعين رد السبب الثالث من أسباب المخاصمة. ومن حيث أن القرار المخاصم بات في منأى عن الخطأ المهني الجسيم ولا تنال منه أسباب المخاصمة. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا . 2 – مصادرة التأمين وإلزام المدعي بالمصاريف والرسوم. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً مع صورة مصدقة عن القرار.