• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النيابة العامة هو جهاز مستقل من أجهزة القضاء مهمتها ممارسة الخصومة الجزائية باسم المجتمع

النيابة العامة طرف أصيل شكلي في الدعوى الجزائية، مستقل عن المتقاضين، ولا تُعدّ خصماً شخصياً للمدعى عليه أو للمدعي الشخصي؛ لذلك لا يُلزم ممثلها بالطعن أو بعدمه تبعاً لرغبة أي من الخصوم، ولا يملك المدعي الشخصي خصومتها بدعوى مخاصمة لعدم صفته في الدعوى العامة.

نص الاجتهاد

إن النيابة العامة هو جهاز مستقل من أجهزة القضاء مهمتها ممارسة الخصومة الجزائية باسم المجتمع. واجبها البحث عن الحقيقة وليس لإدانة المتهم أو طلب إنزال عقوبة بالمدعى عليه في الدعوى الجزائية إذا لم تقتنع بمسؤوليته. هي ليست خصماً شخصيـ للمدعى عليه وانما هي خصم شكلي اقتضتها مصلحة المجتمع. إن اكتفاء ممثل النيابة العامة بمشاهدة حكم وقبوله به دون أن يطعن فيه مرده إلى قناعته الشخصية وفهمه للدعوى العامة المقامة على المدعى عليه، وهو غير ملزم للاستجابة إلى رغبة المدعى عليه بالطعن أو عدمه. لا يملك المدعي الشخصي الطعن نيابة عنه أو مخاصمته بدعوى مخاصمة. إنها تقوم على مبدأ التوازن السليم بتحقيق مصلحة المجتمع في دعوى الحق العام. المناقشة: أسباب الانعدام: 1. عدم توفر أركان الحكم. 2. المدعي الشخصي ليس طرفاً بدعوى الحق العام وإنما طرف بدعوى الحق الشخصي بمواجهة المدعى عليه. 3. النيابة العامة ليس خصماً لطالب المخاصمة. في القانون : حيث أن دعوى الانعدام تقوم على طلب انعدام القرار الصادر عن غرفة المخاصمة ورد القضاة رقم /٦ / أساس /٧٦/ ٢٠١٩ تاريخ ٢٠١٩/٢/٣ واعتباره كأن لم يكن وغير منتج لأي أثر قانوني تأسيساً على أن مدعي المخاصمة غير طرف بالدعوى العامة وعللت غرفة المخاصمة قرارها الناقض بأن الواجبات الملقاة على عاتق النيابة العامة محددة بالمادة الأولى من قانون أصول محاكمات جزائية، وإن النيابة العامة تخلت عن كونها الخصم الأساسي بالمشاهدة غير المشروعة، وعلم القاضي المشكو منه بهذا الضرر وهذا العيب الذي اعترى عمله المناط به والمكلف به ينحدر بالقرار إلى مظنة الخطأ المهني الجسيم. مما لا جدال فيه أن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة القضاء مهمتها ممارسة الخصومة الجزائية باسم المجتمع وواجبها البحث عن الحقيقة وليس السعي لإدانة متهم، أو طلب إنزال عقوبة الحبس بالمدعى عليه بالدعوى الجزائية إذا لم تقتنع بمسؤوليته، لأنها ليست خصما شخصياً له. وإنما هي خصم شكلي اقتضتها مصلحة المجتمع. وهي طرف أصلي في الدعاوى الجزائية بخلاف المدعي الشخصي الذي هو طرف بدعوى الحق الشخصي بمواجهة المدعى عليه ولا شأن للمدعي الشخصي بالدعوى العامة وهو ليس طرفاً فيها. وهي تتصف بصفات جوهرية تحفظ لها كيانها ومن أهمها استقلالها تجاه المتقاضيين وعدم مسؤوليتها عن أعمالها ولا ترتبط بمطالباتها فاستقلالها يتجلى بأنه إذا تراجع المدعي الشخصي أو الإدارة عن الدعوى العامة أو صالح عليها، فيظل من حق النيابة العامة، المطالبة بمعاقبة الفاعل إلا إذا كان التنازل عن الحق الشخصي يستتبع اسقاط الدعوى العامة وكذلك مبدأ عدم مسؤولية قضاة النيابة العامة ليس مبدأ مطلقاً على كل حال فإذا أساء قاضي النيابة العامة التصرف في عمله، فإنه يؤاخذ مسلكياً، دون أن يؤثر ذلك في أعمال أحكام القانون ومن أهم صفاتها أنها لا ترتبط بمطالباتها فهي حارسة للقانون وخصومتها للمتهم أو المدعى عليه خصومة عامة شكلية اقتضتها مصلحة المجتمع، وليست خصومة شخصية، كما أسلفنا أعلاه. وحيث أن اكتفاء ممثل النيابة العامة بمشاهدة حكم وقبوله به دون أن يطعن فيه مرده إلى قناعته الشخصية وفهمه للدعوى العامة المقامة ضد المدعى عليه فالتصرف صحيح وهو غير ملزم للاستجابة إلى رغبة المدعي الشخصي بالطعن أو عدم الطعن بالحكم وبمشاهدته أو عدم مشاهدته. ولا يملك المدعي الشخصي الطعن نيابة عنه أو مخاصمته بدعوى مخاصمة لأسباب تتعلق بمشاهدته لقرار جزائي أي مخاصمته لجهة دعوى الحق العام، بالرغم من أنه ليس طرفا فيها، فالنيابة العامة تقوم على مبدأ التوازن السليم بتحقيق مصلحة المجتمع بدعوى الحق العام فهي ليست خصماً شخصياً للمدعى عليه من باب أولى ليست خصماً لا شكلياً ولا شخصياً مع المدعي الشخصي. وحيث أن مدعي المخاصمة بالقرار رقم / ٦ / لعام ٢٠١٩م لا صفة له ولا يحق له مساءلة ممثل النيابة العامة لمشاهدته القرار حكم بداية جزاء بطريقة مخاصمة القضاة مما تولد الانعدام بالقرار الصادر الذي يتوجب معه رد طعن الطاعن علي. شكلا ولما كانت أركان الحكم الأساسية غير متوفرة في الحكم المطلوب انعدامه. لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول دعوى الانعدام شكلا . 2. قبولها موضوعاً وإعلان انعدام القرار الصادر عن غرفة المخاصمة العادية ورد القضاة لدى محكمة النقض رقم /٦/ أساس //٧٦ تاريخ ٢٠١٩/٢/٣م واعتباره كأن لم يكن وغير منتج لأي أثر قانوني 3. الحكم برد طعن الطاعن علي. للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا المخاصمة في طرطوس رقم /۱۲/ أساس / ٤ / تاريخ ٢٠١٨/١/٣١م شكلا. 4. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 5. إعادة الإضبارة لمرجعها.