الاختصاص في تحديد العائدية وفق المواد 50 و51 من قانون العقوبات العسكري ينعقد للقضاء العسكري وحده، ولا يجوز لغيره من الجهات القضائية أن يحسمه بعد أن تكون الجهة العسكرية المختصة قد فصلت فيه.
أن القضاء العسكري هو من يختص وحده بتحديد الاختصاص وفق أحكام المادة 50 و51 من قانون العقوبات العسكري المناقشة: في الشكلحيث ان الطعن قدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلا اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة بحلب1 – المطعون ضده من عناصر لواء القدس ويحمل امر مهمة نظامي وامر النظر بالجرائم المرتكبة من قبله من اختصاص القضاء العسكري2 – ن كتاب النيابة العامة العسكرية بحلب أكد أن المطعون ضده هو من المتعاقدين مع القدس الرديفة للجيش العربي السوري بالكتاب رقم 10654/ج تاريخ 23/11/2019النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بالفقرة الثانية من قراره الي تصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده من جناية السرقة الموصوفة لعدة مرات والتدخل بالسرقة الموصوفة لعدم قيام الدليل ومن حيث ان اسباب الطعن تقتصر على الاختصاص وحيث انه تبين من الكتاب رقم 1615/م تاريخ 15/4/2020 ومرفقاته انه سبق أن تم احالة المطعون ضده الى النيابة العامة العسكرية بحلب موجودة وتقرر الإحالة إلى المحامي العام بحلب حسب العائدية والاختصاص وحيث أن القضاء العسكري هو من يختص وحده بتحديد الاختصاص وفق أحكام المادة 50 و 51 من قانون العقوبات العسكري وقد قال كلمته في ذلك مما يجعل النظر بالقضية من قبل قاضي الإحالة في محلة القانوني السليم والأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا2 – عدم البحث بالرسم 3 – اعادة الملف الى مرجعه