• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تغيير استعمال المأجور الإخلاء ما لم يثبت أنه أحدث ضرراً يؤثر في سلامته أو استقراره الإنشائي

الإخلاء بسبب الإساءة في استعمال المأجور لا يقوم على مجرد مخالفة شرط الاستعمال أو تغيير الصفة المأذونة، بل يتطلب ثبوت ضرر فعلي يلحق بالعين المؤجرة ويؤثر في سلامتها أو قوامها الإنشائي.

نص الاجتهاد

ان تغيير استعمال الماجور لا يعتبر بحد ذاته من اساءة في استعماله ولا يوجب التخلية الا اذا ثبت حدوث الضرر من هذا التغيير الجاري خلافا للعقد ان الاساءة الموجبة للإخلاء هي التي تلحق الضرر بالماجور بان تؤثر على سلامته وقناعته المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار تجاهلت عقد الايجار المبرز بالدعوي الذي حدد الماجور والحصة المؤجرة والذي احدث فيه المستأجر تخريبات2 – جاءت الخبرة بان الاعمال المنفذة في الماجور لا توهن البناء ولا تؤثر على سلامته رغم فتح باب واحداث فتحات في جدران المأجور وهي تسيء للعناصر الانشائية . في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بالإخلاء لعلة الاساءة تأسيسا على انها تملك العقار رقم 1251 منطقة عقارية طرطوس وهو عبارة عن محل وكان مورثها حال حياته قد اجره للمدعو عبدالقادر بموجب عقد ايجار في عام 1987 وتم تحديد الغرض من استعمال الماجور وهو للصناعة وقد تنازل المذكور اي المستأجر الاصلي عن الماجور للمدعى عليه الياس الذي قام بتحويل الماجور الى مقهى شعبي بعد ان قام بهدم الجدار الفاصل بين الماجور والعقار المجاور له وضم العقارين الى بعضهما البعض والتخريب الذي قام به يشكل وهنا للماجور يوجب التخلية وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن الجهة المدعية الطاعنة تأخذ على القرار الطعين النتيجة التي انتهى اليها برد الدعوى رغم أن المستأجر قد غير صفة استعمال الماجور وتحويله من محل للصناعة الى مقهى شعبي واحدث تخريبان في الماجور وحيث ان تغيير استعمال الماجور لا يعتبر بحد ذاته من اساءة في استعماله ولا يوجب التخلية الا اذا ثبت حدوث الضرر من هذا التغيير الجاري خلافا للعقدوحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه لا يجوز للمستأجر ان يحدث في العين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذ كان هذا التغيير لا ينشا عنه اي ضرر للماجور وهذا يعني أن للمستأجر احداث ما يشاء في الماجور بشرط أن لا ينشا عنه اي ضرر نقض سوري غرفة ايجارية قرار 374 واساس 277 تاريخ 16/3/2004 منشور في عام 2005 وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها أجرت الكشف والخبرة على الماجور موضوع الدعوى بمعرفة خبير مختص وقد تقدم الخبير المذكور بتقريره وصف فيه الماجور وصفا كافيا وابان الاعمال والاحداثات المنفذة فيه بصورة مفصلة وانتهى في تقريره الى القول بان كافة الأعمال لا تشكل خطرا انيا يضعف من البنية الانشائية للماجور ولا تؤثر على استقرار هذه الجملة الانشائية ضمن المدى المنظور من عمر البناء كون هذه الأعمال لم تحدث أي ضرر او تغيير في الجملة الانشائية وحيث ان الاساءة الموجبة للإخلاء هي التي تلحق الضرر بالماجور بان تؤثر على سلامته وقناعته وحيث انه وعلى ضوء ما سلف ذكره فان الاعمال المنفذة من المستأجر في الماجور لم ينشا عنها اي ضرر مما يجعل دعوى الجهة المدعية الطاعنة فاقدة لمستندها القانوني والقرار الطعين الذي انتهى الى رد الدعوى كان في محله القانوني و لا تنال أسباب الطعن منهلذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد الطعن موضوعا2 – مصادرة بدل التأمين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الاضبارة مرجعها المختص