• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ البطاقة البريدية في دعوى الإخلاء لا ينتج أثره إذا خلا من اسم المبلغ إليه وصفته وكان من النظام العام

التبليغ بالبطاقة البريدية لا يكون منتجاً لآثاره القانونية ما لم يستوفِ البيانات الجوهرية التي تمكّن المحكمة من التثبت من هوية المبلَّغ إليه وصفته، ويُعد هذا من النظام العام في دعوى الإخلاء. كما أن الطلب المتدخل إذا انصب على حق مستقل مغاير لموضوع الدعوى الأصلية عُدّ دعوى مبتدئة لا مجرد تدخل تابع.

نص الاجتهاد

أن صحة البطاقة البريدية من النظام العام ويجب أن تحتوي على كافة البيانات المنصوص عنها قانونا واجتهادا يكون تبليغ البطاقة البريدية غير صحيح إذا لم يذكر اسم المستلم وصفته حتى تتثبت المحكمة من صحة البطاقة البريدية ومن الشخص الذي تبلغها هل هو المستأجر ام شخص اخر غيره وبالتالي فإن البطاقة البريدية غير مستوفية لشرائطها القانونية ولا تنتج اي اثر بالإخلاء وهذه النواحي من النظام العامان الادعاء الاصلي يتضمن المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع بينما طلب التدخل المقدم من الطاعن ينصب على المطالبة بتثبيت علاقة إيجاريه وهذا الادعاء من غير جنس الادعاء الاصلي ويشكل موضوعه دعوى مبتدئة المناقشة: اسباب الطعناسباب الطعن المقدم من فاطمة 1 – الاسم الثلاثي للمرسل اليه ليس من البيانات التي أوجب القانون ذكرها في البطاقة البريدية والقانون اوجب ذكر المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها2 – القرار محل الطعن كان عليه أن يعتبر ان هناك جهالة في اسم المرسل اليه في البطاقة البريدية رغم ان البطاقة البريدية موقعه من هذا الاخير ولم يذكر في البطاقة ان المبلغ مدفوع عن المستأجراسباب الطعن المقدم من الطاعن 1 – صدر القرار متسرعا ولم يحط بموضوع طلب التدخل وكان على المحكمة البت به2 – المؤجر هو المكلف بإثبات قيامه بواجب التعاون مع المستأجر في تصحيح الخطأ المادي في الحوالة البريدية3 – الطاعن هو المشتري للمحل التجاري وهو خلف خاص للمستأجر الأصلي وله مصلحة في التدخل4 – طلب التدخل قائم على مصلحة متميزة فانه يبقى قائما رغم زوال الدعوى في القانونحيث أن دعوى المدعية الطاعن تهدف الى المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير عن الدفع ومطالبة بأجرة ماجور تأسيسا على انها تملك المحل التجاري الواقع في العقار رقم 695 منطقة عقارية الدريكيش 1/1 وهو مشغول ايجارا من المدعى عليه جميل وقد تخلف المذكور عن دفع الأجرة عن اشهر ايلول وتشرين اول من السنة الايجارية التي بدأت في شهر ايلول عام 2015 والاجرة السنوية للمحل هي 12950 ل.س فتكون الأجرة المستحقة عن الاشهر المذكورة هي 2158 ل.س وقد وجهت له بطاقة بريدية تبلغها ولم يدفع الأجرة وهذا يشكل موجبا للأخلاء وبتاريخ 1/6/2016 تقدم معن جميل مصطفى /الطاعن/ بطلب تدخل يتضمن بان المستأجر جميل قد تنازل له عن حق الايجاز شاملا حق الفروع والاستثمار والسمعة والعلاقة التجارية وكل موجودات المحل فهو يطلب الحكم له بتثبيت عقد الايجار وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الادعاء الاصلي وبرد طلب التدخل ولعدم قناعة المدعية والمتدخل بالقرار السالف الذكر فقد طعنا فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنين وحيث أن صحة البطاقة البريدية من النظام العام ويجب أن تحتوي على كافة البيانات المنصوص عنها قانونا واجتهادا وحيث أن البطاقة البريدية الموجهة الى المستأجر تضمنت فقط اسم جميل بينما الاسم الثلاثي للمستأجر الاصلي هو. مما يجعل البطاقة المذكورة مشوبة بالنقص والجهالة فضلا عن أن تبليغ البطاقة المذكورة غير صحيح لعدم ذكر اسم المستلم وصفته حتى تتثبت المحكمة من صحة البطاقة البريدية ومن الشخص الذي تبلغها هل هو المستأجر ام شخص اخر غيره وكل ذلك يجعل من البطاقة البريدية غير مستوفية لشرائطها القانونية ولا تنتج اي اثر بالإخلاء وهذه النواحي من النظام العام مما يجعل الاسباب المثارة من الطاعنة فاطمة لا تنال من القرار المطعون فيه وحيث ان الادعاء الاصلي يتضمن المطالبة بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع بينما طلب التدخل المقدم من الطاعن معن ينصب على المطالبة بتثبيت علاقة إيجاريه وهذا الادعاء من غير جنس الادعاء الاصلي ويشكل موضوعه دعوى مبتدئة مما يجعل القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد طلب التدخل شكلا كان في محلة القانوني وحيث أن كلا الطعنين لا ينالا من القرار المطعون فيه الذي سار وفق النهج القانوني السليم الأمر الذي يتعين معه رد الطعنين لخلوهما من موجبات النقضلذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد الطعنين موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف مناصفة 3 – اعادة الاضبارة مرجعها المختص