• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق الدولة في الضرائب والرسوم وسائر الأموال العامة إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ تبليغ المكلف بالوثيقة المشعرة بالدفع

لا يسقط حق الدولة في الضرائب والرسوم وسائر الأموال العامة إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ تبليغ المكلف بالوثيقة المشعرة بالدفع، ولا يجوز كسب ملكية الأموال المنقولة العائدة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم.

نص الاجتهاد

لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ إبلاغ المكلف بالوثيقة المشعرة بالدفع لا يجوز التملك بالتقادم للأموال المنقولة التي تعود للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. المناقشة: أسباب المخاصمة : · التفات المحكمة عن مناقشة وثائق الدعوى بشكل صحيح وفق ما تضمنه والخروج عما ورد في هذه الوثائق بشكل خطاً مهنيا جسيما. · تم مطالبة المدعى عليه بقيمة الفواتير في الاعلان المنشور في جريدة الوحدة بالعدد ٤٩١٥ تاريخ ۲۰۰۱/٥/٣ الأمر الذي يقطع التقادم ويجعله يسري من جديد اعتبارا من هذا التاريخ في القانون حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى قبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعا والحكم بإبطال القرار المشكو منه وإلزام الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بالتعويض للجهة المدعية عن الضرر الناشئ عن الخطأ المهني الجسيم بما يتناسب والضرر اللاحق بها. ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير إلى أنه بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٦ تقدمت الجهة المدعية بدعواها أمام محكمة الصلح المدني في اللاذقية تعرض فيها أن قيمة الفواتير الهاتفية عن الدورتين الأولى والرابعة من عام ١٩٩٤ والدورتين الثالثة والرابعة من عام ۱۹۹۹ وعن الدورتين الثانية والثالثة من عام ۲۰۰۰ وعن الدورة الأولى من عام ٢٠٠١ مبلغاً وقدره مجموع هذه الدورات / ١٠٣٥٦٧/ ل.س والتمست الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور مع فوائده القانونية فأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم / ٤٤٥٩/ أساس /٥٧٢/ تاريخ ٢٠١٤/٩/٢٥ المتضمن رد الدعوى لثبوت انقضاء الحق المدعى به بالوفاء ولدى استئناف القرار المذكور من طرفي الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المشكو منه المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وردهما موضوعاً وتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المخاصم بادر لإقامة هذه الدعوى. ومن حيث أن الأموال المطالب بها في هذه الدعوى تعتبر من الأموال العامة. ومن حيث أن القرار المشكو منه قد جعل حقوق الجهة المدعية بهذه الدعوى بالمطالبة بفواتير الهاتف رقم ٢٢٤٠٩٩ ساقطة بالتقادم الطويل. ولما كان القرار المشكو منه قد خالف بذلك نص المادة /۲۸/ من المرسوم التشريعي رقم /٩٢/ تاريخ ١٩٦٧/٧/١٩ من القانون المالي الأساسي الذي نص على أنه لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بعد خمسة عشر عاما من تاريخ تبليغ المكلف بالوثيقة المشعرة بالدفع وهذا ما لم تتثبت المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بقرارها وخالف أيضاً أحكام المادة / ٩٠/ من القانون المدني التي نصت على أنه لا يجوز تملك الأموال المنقولة التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم ومن حيث أن مخالفة الهيئة المشكو منها للمبادئ القانونية الأساسية المذكورة أعلاه يعد خطأ مهنيا جسيما يستوجب قبول الدعوى لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المشكو منه الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الثانية باللاذقية برقم /٦/ أساس /٥٣٧/ تاريخ ٢٠١٥/٢/٥ والغاء كافة اثاره 2. إعادة بدل التأمين لمسلفه أصولاً.3. الزام الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع تعويض للجهة المدعية قدره ألف ليرة سورية. 4. تضمين الهيئة المخاصمة والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن المصاريف وتحميل الهيئة المخاصمة الرسوم. 5. إعادة الملف لمرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار.