• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ الكتابي في رقم أساس القرار لا يؤثر في الحكم متى اتحد الملف والخصوم ولم يقع نزاع بشأنه

لا يُعتدّ بالخطأ الكتابي في رقم أساس القرار إذا لم يغيّر من حقيقة القرار أو أطرافه أو ملفه، وكان الثابت أنه صادر في ذات النزاع بين ذات الخصوم ولم يثر بشأنه نزاع أثناء المحاكمة؛ كما يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى للموضوع متى كانت الدعوى صالحة للفصل.

نص الاجتهاد

إن وجود خطأ كتابي برقم أساس القرار المستأنف لا يغير في الواقع بشيء ما دام القرار متعلق بذات الملف وبين ذات الخصوم ولم ينازع أحد منهم بذلك المناقشة: أسباب الطعن :1 – رفضت المحكمة رفع إشارة الحجز الاحتياطي بالدعوى بتعليل غير محمول على أسبابه.في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم – على المطالبة بإعلان انعدام القرار البدائي رقم 140/186 تاريخ 10/2/1982 وكافة القرارات اللاحقة بالنسبة للمدعي وإعلان عدم سريانها بحقه.وحيث أن محكمة أول درجة كانت ردت الدعوى وسايرتها محكمة الاستئناف فبادرت الجهة الطاعنة لايقاع هذا الطعن لأن أياً من المحكمتين المذكورتين لم تقرر مصير الحجز الاحتياطي الصادر بالدعوى. وحيث أن قول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن قرار الحجز الاحتياطي لا يوجد بالملف ما يشعر أنه صدر لصالح الملف إنما هو قول يخالف الواقع وما جاء بالقرار لطالما أنه تبين أنه بذات الموضوع وبين ذات الأطراف وبذات تاريخ القرار المستأنف برد طلب الحجز الصادر عن محكمة البداية.وحيث أن مجرد وجود خطأ كتابي برقم أساس القرار المستأنف لا يغير من هذا الواقع بشيء لطالما كان القرار متعلق بذات الملف وبين ذات الخصوم ولطالما لم ينازع أحد منهم بذلك أثناء المحاكمة.وحيث أن الطعن للمرة الأولى إلا أن الدعوى جاهزة للفصل وحيث أن المحكمة المشكو من قرارها كانت قـرأت الأدلة بخلاف الواقع وبخلاف مضمونها فتكون غرقت بفساد الاستدلال مما عرض قرارها للنقض وحيث أنه ووفقاً لما سلف بيانه وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم وفقاً لأحكام المادة 262 أصول محاكمات الفقرة (ج).لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه جزئياً والتصدي للموضوع والحكم بما يلي:1 – قبول الاستئنافين شكلاً.2 – ردهـمـا مـوضـوعـا وتـصـديـق الـقـرار المستأنف.3 – ترقين إشارة الحجز الموضوعة بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بدمشق بالقرار رقم 252 بالدعوى أساس 14 تاريخ 17/8/2000.4 – مصادرة التأمين. 5 – تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والأتعاب.