• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل لا ينعقد إلا بقيام رابطة التبعية بين العامل ورب العمل

رابطة التبعية هي الركن الأساسي المميّز لعقد العمل؛ فمتى ثبت خضوع العامل لسلطة رب العمل وإدارته وإشرافه، مع عمله في خدمته، انعقد عقد العمل، ومتى انتفت هذه التبعية فلا تقوم علاقة العمل.

نص الاجتهاد

ان الشرط الأساسي لتكوين عقد العمل هو رابطة التبعية التي تجعل من الفريق الأول رب العمل ومالك المال يتصرف به وفق ارادته ويتحمل ما ينتج عن هذا التصرف من تلف وخسارة ومن الفريق الاخر عاملا منفذا لارادة الأول يعمل تحت سلطته وفي خدمته .