رابطة التبعية هي الركن الأساسي المميّز لعقد العمل؛ فمتى ثبت خضوع العامل لسلطة رب العمل وإدارته وإشرافه، مع عمله في خدمته، انعقد عقد العمل، ومتى انتفت هذه التبعية فلا تقوم علاقة العمل.
ان الشرط الأساسي لتكوين عقد العمل هو رابطة التبعية التي تجعل من الفريق الأول رب العمل ومالك المال يتصرف به وفق ارادته ويتحمل ما ينتج عن هذا التصرف من تلف وخسارة ومن الفريق الاخر عاملا منفذا لارادة الأول يعمل تحت سلطته وفي خدمته .