• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم الدفوع على الاحتمال والفرضيات، وعلى المدعي أن يهيئ أدلة دعواه ويستوفي شرائطها الشكلية والموضوعية

لا يُقبل الدفع أو الإثبات المبني على الاحتمال أو التأويل أو الفرضيات، وإنما يُشترط فيه اليقين والاتساق مع وقائع الدعوى. والمدعي ملزم بتهيئة بيّنة دعواه واستكمال أركانها الشكلية والموضوعية، فإن عجز عن ذلك أو أهمل، جاز رد دعواه.

نص الاجتهاد

إن الدفوع والأدلة لا تبنى على الاحتمال والتأويل وعلى الفرضيات، فلابد من اعطائها الدلالة السليمة والقاطعة التي تتفق مع واقع الدعوى. إن المدعي هو الذي يسعى إلى دعواه وعليه يقع واجب تهيئة وثائقها واستيفاء شرائطها الشكلية ،والموضوعية فإن عجز أو تقاعس عن ذلك ردت دعواه جزاء تقصيره وإهماله. المناقشة: أسباب الطعن :1 – صحيفة المتجر تعزل حق الاستثمار عن حق الرقبة.2 – بيان القيد العقاري فهو للدلالة على المحضر القائمة عليه.3 – وجود الصالات موجودة ضمن صحيفة المتجر لأنه مستند البيع أما القيد العقاري فهو للدلالة على المحضر.4 – إن ما جاء بالقرار لا تحقق الغاية المقصودة لأن حق المنفعة مرتبط ببقاء بائعها على قيد الحياة كما أن قانون الايجار لا يسمح بمنح المستأجر مدة أجار مفتوحة.في القانون :لما كانت دعوى الجهة المدعية إنما تهدف إلى تثبيت شرائها لحق استثمار الصالات التجارية المسقوفة بمساحة /1500/م2 مع السطح وغرفتين وبئر من العقار موضوع الدعوى وفق ما جاء باستدعاء الدعوى وبمواجهة الجهة المدعى عليها.وحيث أنه وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة قرارها برد الدعوى وصادقتها محكمة الاستئناف على هذه النتيجة بالقرار المطعون فيه فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي استندت فيه على الأسباب أعلاه.وحيث أنه ولطالما تبين من أوراق الدعوى المبرزة من قبل الجهة المدعية أنها لا ترقى بأن تكون مستند لملكية الصالات موضوع الدعوى لجهة الفروغ وكانت ملكية الرقبة لا تعني بأن المالك هو حتماً مالك الفروغ وسيما وأن عقد الايجار المبرز هو عقد إيجار محدد المدة.وحيث أن المدعي هو الذي يسعى إلى دعواه وعليه يقع واجب تهيئة وثائقها واستيفاء شرائطها الشكلية والموضوعية فإن عجز أو تقاعس عن ذلك ردت دعواه جزاء تقصيره وإهماله وخاصة أن الواقعة التي تدعيها كانت مخالفة للظاهر.وحيث أن الدفوع والأدلة لا تبنى على الاحتمال والتأويل وعلى الفرضيات إنما لابد من إعطائها الدلالة السليمة والقاطعة على الملكية والتي تتفق مع واقع الدعوى. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لطالما ناقشت الدعوى وردت على الدفوع بعد أن وضعتها على بساط البحث وأسقطت حكم القانون الصحيح على الوقائع وجاء قرارها محمولاً على أسبابه ولم تنل من أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – إعادة الملف لمرجعه. 3 – مصادرة التأمين. 4 – تضمين الطاعن الرسم.