• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد امضاء عبارة (تفهمت موعد الجلسة) ببصمة المطلوب إبلاغه دون بيان تاريخ الجلسة وساعتها لا يمكن عده تبليغاً أصولياً له بموعد الجلسة

التبليغ القضائي لا يكتمل أثره إلا إذا تضمّن البيانات الجوهرية اللازمة لتمكين المخاطَب من معرفة موعد الجلسة على وجهٍ محدد، ولا تقوم مقامه عبارة عامة أو بصمة أو توقيع على تفهّم الموعد دون ذكر التاريخ والساعة.

نص الاجتهاد

إن مجرد امضاء عبارة (تفهمت موعد الجلسة) ببصمة المطلوب إبلاغه دون بيان تاريخ الجلسة وساعتها لا يمكن عده تبليغاً أصولياً له بموعد الجلسة. المناقشة: أسباب الطعن :1 – القرار متسرع.2 – المحكمة تجاهلت دفوعنا.النظر في الطعن :اسند للمدعي عليه ارتكاب جرم مخالفة بناء وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012م ونتيجة المحاكمة الجارية صدر قرار محكمة الدرجة الأولى المنتهي إلى حبسه وتغريمه ولعدم قناعته بادر إلى الاستئناف حيث صدر قرار محكمة استئناف جنح مصياف رقم 1008 لعام 2018 غيابيا بحقه فبادر إلى الاعتراض عليه حيث صدر القرار المطعون فيه المنتهي إلى رد الاعتراض شكلاً لتخلفه عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة وحيث أنه يتضح من تدقيق أوراق الدعوى أن المدعى عليه لم يتفهم موعد الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية وإن مجرد بصمه على عبارة ( تفهمت موعد الجلسة ) على ظهر استدعاء الاعتراض دون بيان تاريخ الجلسة وساعتها أصولاً لا يمكن اعتباره تبليغاً أصولياً له بموعد الجلسة مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني مع التنويه إلى خلو محضر ضبط الجلسات من مطالبة للنيابة العامة وحيث أن نقض القرار للسبب المذكور أعلاه يغني عن البحث في أسباب الطعن وللطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الاستئناف لذلك ووفقاً لأحكام المواد 336 أصول جزائية وما بعدها.لذلك تقرر بالاجماع :1 – نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .2 – إعادة بدل التأمين لمسلفه. 3 – إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.