حق المدعي الشخصي في الطعن يكون أصلياً فقط إذا قضى القرار بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو أغفل الفصل في بعض أسباب الادعاء، أما إذا انتهى القرار إلى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل أو لفقدانه أو لعدم تشكل جرم، فإن طعنه لا يكون إلا تبعاً لطعن النيابة العامة.
ليس للمدعى الشخصي الطعن بالقرار طعنا اصليا الا اذا قضى بعدم الاختصاص أو رد الدعوى او ذهل عن الفصل في أسباب الادعاء أما اذا كان منع المحاكمة لفقدان الدليل او لعدم كفايته او لان الفعل لا يشكل جرما فان حق المدعي الشخصي في الطعن يكون تبعا لطعن النيابة المناقشة: في الشكلالطعن المقدم من المدعى عليهم موفق وسامر وحيان يمثلهم المحامي ياسر مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فهو مقبول شكلا فيما يتعلق بالطعن المقدم من قبل جهة الادعاء الشخصي السيد رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب اضافة لوظيفته يمثله ادارة قضايا الدولة على فقرة منع محاكمة المدعى عليهم سمير وموفق وسامر من جرم غسل الأموال لعدم كفاية الدليل ومنع محاكمة المدعى عليه يوسف من الجرائم المسندة اليه لعدم كفاية الدليل بموجب القرار رقم 823 تاريخ 22/11/2020 والذي تمت مشاهدته من قبل النيابة العامة وقد استقر الاجتهاد على انه ليس للمدعى الشخصي الطعن بالقرار طعنا اصليا الا اذا قضي بعدم الاختصاص أو رد الدعوى او ذهل عن الفصل في أسباب الادعاء اذا كان منع المحاكمة لفقدان الدليل او لعدم كفايته او لان الفعل لا يشكل جرما فان حق المدعي الشخصي في الطعن يكون تبعا لطعن النيابة وحيث ان الطعن واقع من قبل جهة الادعاء الشخصي بصورة منفردة على فقرات منع المحاكمة لعدم قيام الدليل مما يتعين منه الحال ما ذكر رد الطعن شكلا اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل مدعى عليهم موفق وسامر وحيان والمقدمة من وكيلهم المحامي ياسر: 1 – القرار المطعون فيه جاء مجحفا بحق الجهة الطاعنة ومخالفا للأصول والقانون2 – الملف خالي من اي دليل يثبت أن المدعى عليهم اتخذوا من مزاولة الصرافة مهنة ولم يصادر معهم اي مبالغ اجنبية 3 – الملف خالي من اي حوالة مالية باسم الجهة الطاعنة 4 – حيازة العملة الأجنبية غير ممنوع ولم ينهض الدليل على قيام المدعى عليهم لتحويل الأموال الى خارج القطر بصورة غير مشروعة5 – القرار الطعين لم يبين عمليات التعامل بغير الليرة السورية التي تمت داخل سورية او خارجها 6 – لم يتم اجراء الخبرة على الهارد جهاز الحاسوب المعرفة وتبيان محتوياته بمعرفة خبير 7 – على فرض صحة ثبوت الجرم فهو مشمول بأحكام مراسيم العفو رقم 20/2019 ورقم 6 لعام 2020 في القانونلما كان من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون وعن غير طريق المصارف المعتمدة لتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بتعامل طبقا لأحكام القانون وحيث أن القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده قيام المدعى عليهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المركزي متخذين من محلهم التجاري مسرحا لمزاولة نشاطه وقد تم ضبط ومصادرة الهارديسك وتحليله في لشركة الاصفر لصناعة والتجارة والنقل والعائدة للمدعى عليه حيان وقد تم ضبط مبالغ مالية سورية واجنبية وصور كشوف يومية تتضمن تصريف عملات أجنبية بمئات الالاف من الدولارات وانتهى القرار الطعين الى اتهام المدعى عليهم بجناية مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية بعد ان استثبت من توفر الأدلة التي ترجح الاتهام وقيام الاركان القانونية للجرم وساق على توافرها ادلة سائغة وقانونية وهي التحقيقات الجارية في ملف القضية بما فيها المصادرات للنقد الأجنبي وصور كشوف وحسابات الشركة المحفوظة في الهارد وكافة الإيصالات والكشوفات التي عثر عليها في الشركة فان في ذلك ما يكفي للتدليل على توفر القصد الجنائي بحق الطاعنين وما اورده القرار الطعين كان واضحا وكافيا في بيان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به اركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند اليها في الاتهام ويتحقق به مراد المشرع وعلى ضوء ما يملكه قاضي الاحالة من حق تقدير الادلة فقد رجح الاتهام فجاء قراره جامعة موجباته القانونية ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة التي هي محض جدل في تقدير الدليل الذي يستقل به قاضي الاحالة بغير معقب في حين أن امر القناعة اليقينية يعود لمحكمة الموضوع مما يتعين معه والحال ما ذكر رد الطعن موضوعا لذلك وعملا بأحكام المادة 336 وما بعدها أ.م.ج ووفقا لمطالبة النيابة العامةلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن شكلا بمواجهة الادعاء الشخصي السيد رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة والسيد حاكم مصرف سوريا المركزي اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة بحماه شكلا2 – رد طعن المدعى عليهم موفق وسامر وحيان موضوعا 3 – تضمين الجهة الطاعنة ( موفق وسامر وحيان) الرسوم والمصاريف 4 – مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة العامة 5 – اعادة الملف لمرجعه لإيداعه محكمة الجنايات بحماه للنظر في فقرة الاتهام