• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع المتعلق بصحة القيد المسجل وإلغائه ينعقد اختصاصه للقضاء العادي

إذا كان محلّ الخصومة هو الطعن بصحة قيدٍ مدنيٍّ مسجّل وطلب إلغائه، وكانت المنازعة تدور حول مشروعية التسجيل وأساسه الواقعي والقانوني، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي، ولو ارتبطت الوقائع بتاريخ منح الجنسية أو المستندات التي بُني عليها القيد.

نص الاجتهاد

حيث إن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إلغاء قيد المدعى عليهم كونهم سجلوا خطأ، ومن دون أي مستند قانوني، وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليهم تم تسجيلهم استنادا لمعاملة مكتومية، وليس بالاستناد إلى قرار صادر عن السيد وزير الداخلية بمنحهم الجنسية السورية، وبالتالي فإن الادعاء بأن معاملة المكتومية غير صحيحة، وكون المنازعة التي تنشأ عن صحة القيد المسجل وإلغائها إنما يعود أمر النظر فيها إلى القضاء العادي، لأن الخلاف ليس حول منح المدعى عليهم الجنسية وإنما حول صحة القيد من عدمها . المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرارين موضوع الدعوى، وكافة محتويات الإضبارة وبالمداولة اتخذت القرار الآتي:في القانونتقدمت الجهة طالبة تعيين المرجع باستدعاء دعواها إلى هذه الهيئة طالبةً تعيين المرجع بالدعوى التي أقامتها أمام قاضي الأحوال المدنية بالدرباسية بإلغاء قيد المدعى عليهم، وقد صدر القرار من محكمة الأحوال المدنية برد الدعوى لعدم صحة التمثيل، وعدم قيامها على سند في القانون تم استئناف القرار ؛ فقررت محكمة الاستئناف بالحسكة بقرارها رقم 90 أساس 662 تاريخ 20/3/2002 فسخ القرار المستأنف، والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، بعدها تم إقامة الدعوى أمام القضاء الإداري، فأصدرت محكمة القضاء الإداري القرار رقم 1688/3 تاريخ 14/6/2009 متضمناً إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى، وحيث إن القرارين اكتسبا الدرجة القطعية؛ فإنه والحال ما ذكر يكون قد تعطل سير العدالة، ولابد من تعيين مرجع للنظر بهذه القضية، وحيث إن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إلغاء قيد المدعى عليهم كونهم سُجلوا خطاً وبدون أي مستند قانوني، وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليهم تم تسجيلهم استناداً لمعاملة مكتومية، وليس بالاستناد إلى قرار صادر عن السيد وزير الداخلية بمنحهم الجنسية السورية، وبالتالي فإن الادعاء بأن معاملة المكتومية غير صحيحة؛ والمنازعة التي تنشأ عن صحة القيد المسجل وإلغائها؛ إنما يعود أمر النظر فيه إلى القضاء العادي، لأن الخلاف ليس حول منح المدعى عليهم الجنسية، وإنما حول صحة القيد من عدمها، لذلك وعملاً بالمادة 27 وما بعدها من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961لذلكتقرر بالإجماع1 – إعلان اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعوى موضوع القرار محكمة الاستئناف بالحسكة رقم 90 أساس 662 تاريخ 20/3/2002.2 – عدم البحث بالرسم كون الجهة المدعية دائرة رسمية معفاة من الرسوم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.