الاعتداء على الملكية قبل الاستملاك وتعديل الصفة التنظيمية يخرج النزاع من اختصاص القضاء الإداري، ويجعله من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة، متى انصبّ الطلب على وقف الأعمال أو إزالة الاعتداء دون الطعن بإلغاء قرار إداري.
إن مباشرة الجهة المدعى عليها أعمالها قبل استملاك العقار موضوع الدعوى، وقبل تعديل الصفة التنظيمية للعقار، بعد اعتداء على الملكية، وعليه فإن أمر النظر بموضوع الدعوى يعود للقضاء العادي صاحب الولاية الشاملة، سيما وأنه لا يوجد قرار إداري تطلب الجهة المدعية إلغاءه. المناقشة: النظر في الدعوى:الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرارين موضوع الدعوى وكافة محتويات الإضبارة ،وبالمداولة اتخذت القرار الآتى :في القانونتقدمت الجهة طالبة تعيين المرجع باستدعاء دعواها إلى هذه الهيئة طالبةً تعيين المرجع بالدعوى التي أقامتها أمام محكمة الصلح المدنية بحمص بمواجهه السيد رئيس مجلس مدينة حمص إضافةً لوظيفته، مطالبةً فيها بوقف الأعمال التي تقوم بها الجهة المدعى عليها على العقار 1004 من المنطقة العقارية الرابعة بحمص.وأصدرت محكمة الصلح قرارها رقم 26 أساس 113 تاريخ 14/2/2019 القاضي بوقف الأعمال، ولدى استئناف القرار قررت محكمة الاستئناف الثالثة بحمص بالقرار رقم 31 أساس 217 تاريخ 27/3/2019 فسخ القرار الصلحي، والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص، فبادر المدعى لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بحمص حيث صدر القرار رقم 69 أساس 364 تاريخ 29/9/2019 ، والقاضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، وحيث إن القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية، فإنه والحال ما ذكر يكون قد تعطل سير العدالة، ولابد من تعيين مرجع النظر بهذه الدعوى، ومن حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى وقف الأعمال التي يقوم بها مجلس مدينة حمص بالتعدي على العقار 1004 من المنطقة العقارية الرابعة بحمص في معرض إعادة تأهيل شوارع توسيع مقبرة الفردوس، وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة المدعى عليها مجلس مدينة حمص قد باشرت أعمالها قبل استملاك العقار موضوع الدعوى، وقبل تعديل الصفة التنظيمية للعقار، وبالتالي فإن عملها هو اعتداء على الملكية، وعليه فإن أمر النظر بموضوع الدعوى يعود للقضاء العادي صاحب الولاية الشاملة سيما وأنه لا يوجد قرار إداري تطلب الجهة المدعية إلغاءه، وعملاً بالمادة 27 وما بعدها من قانون السلطة القضائية رقم 68 لعام 1961لذلكتقرر بالإجماع:1 – إعلان اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعوى التي أقامتها الجهة المدعية أمام محكمة الصلح بحمص برقم أساس 113 لعام 2019.2 – إعادة التأمين إلى مسلفه. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني.