• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامة المحكوم بها من قبل محكمة الجنايات في جريمة تهريب مخدرات هي عقوبة مالية شخصية قابلة للادغام مع غيرها بخلاف الغرامة المحكوم

تتحدد قابلية الغرامة للإدغام بحسب طبيعتها القانونية: فإذا كانت عقوبة جزائية شخصية جاز إدغامها مع غيرها، أما إذا كانت ذات صفة تعويض مدني أو جمركي فلا تُعد من العقوبات الشخصية ولا تقبل الإدغام.

نص الاجتهاد

ان الغرامة المحكوم بها من قبل محكمة الجنايات في جريمة تهريب مخدرات هي عقوبة مالية شخصية قابلة للادغام مع غيرها بخلاف الغرامة المحكوم بها من قبل اللجنة الجمركية والتي لها صفة التعويض المدني وتحصل من الورثة والمسؤولين مدنيا وبوجه التضامن . المناقشة: ان الغرامة المحكوم بها من قبل محكمة الجنايات بجرم تهريب مخدرات هي عقوبة مالية تختلف بطبيعتها ووضعها عن الغرامات المحكوم بها من قبل اللجنة الجمركية لان الثانية منها لها صفة التعويض المدنی وفقا للمادة 336 من قانون الجمارك لذلك فهي تحصل من الورثة والمسؤولين مدنيا وبصورة التضامن ويحبس عنها مدة السجن لكل حكم على حدة ومؤدى ذلك أنها بعد الحكم لاتقبل الادغام مع غيرها بخلاف الأولى منهما فهي عقوبة شخصية وليس لها صفة التعويض المدني وقابلة الادغام مع غيرها وان اوجه الشبه بينهما عن طريق استبدال كل منهما بالحبس مدة معينة في حالة الامتناع عن ادائها لاتجعلها من طبيعة واحدة ولا يجوز ادغام احداهما بالاخرى