إذا لم تفصل المحكمة في الجلسة الأولى في صفة الاعتراض شكلاً، ثم مضت في نظره وأمهلت المحكوم عليه المعترض، عُدّ ذلك قبولاً شكلياً ضمنياً للاعتراض؛ ولا يجوز لها أن تنتهي بعد ذلك إلى ردّه شكلاً على نحوٍ متناقض.
يجب على المحكمة أن تقرر في جلسة الشروع الأولى للاعتراض مصير هذا الاعتراض لجهة قبوله شكلا من عدمه، فإن لم تقرر ذلك، وأمهلت المدعى عليه المحكوم عليه فإن ذلك ينصرف إلى أن الاعتراض مقبول شكلاً ضمنيا، وإن ذهابها تناقضاً في النهاية إلى رده شكلاً يقوض القرار ويجعله عرضة للنقض. المناقشة: أسباب الطعن :1 – الطاعنة لا تعرف الجهة المطعون ضدها.2 – الطاعنة أنكرت الجرم المسند إليها.3 – الحكمة لم تقم بإجراء الخبرة والمضاهاة على السند.النظر في الطعن :حيث أن الطاعنة. كانت قد حضرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 24/12/2019 وكررت مآل اعتراضها وأفادت أنها بريئة وحيث أنها حضرت الجلستين اللاحقتين بتاريخ 31/12/2019 و4/2/2020 وتغيبت بعد ذلك حيث صدر القرار المطعون فيه المنتهي إلى رد الاعتراض شكلاً لعلة الغياب.وحيث أن على المحكمة أن تقرر بجلسة الشروع الأول مصير الاعتراض هل هو مقبول ة شكلاً أم لا فإن لم تفعل وأمهلت المدعى عليه المحكوم فمعنى ذلك أن الاعتراض ضمنا مقبول شكلا فإن قررت في النهاية رده شكلا فإن في ذلك تناقض يقوض القرار ويعرضه للنقض. نقض أساس 414 قرار 372 تاريخ 28/3/2000 من مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001 إعداد عبد القادر جار الله الألوسي المكتبة القانونية ط1 / 200م.وحيث أن نقض القرار للسبب المذكور | يتيح للطاعنة إثارة دفوعها مجدداً أمام محكمة الموضوع لذلك ووفقاً لأحكام المواد 336 وما يليها أ. ج.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار المطعون فيه.2 – إعادة بدل التأمين لمسلفه. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.