• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء عقد الشراكة برد العقار المقدم للشركة يغني عن التصفية ويُعد إنهاءً وانقضاءً لها بين الشركاء حكماً

انتهاء عقد الشراكة بردّ العقار المقدم من أحد الشركاء بعد انتهاء مدته يقتضي انقضاء الشركة حكماً بين الشركاء دون الحاجة إلى تصفية، متى دلّ العقد أو الواقع على أن كل ذي حق قد أخذ حقه وأن التصفية لا يبقى لها محل.

نص الاجتهاد

أن إعادة العقار موضوع العقد للفريق الذي قدمه لقيام الشركة بعد انتهاء مدة العقد إنما يعني ضمنا أن كل ذي حق حصل على حقه لإنهاء الشركة التي كانت قائمة وتعتبر بذلك منتهية ومنقضية بين الشركاء حكما دون حاجة لإجراء تصفية بحسبان أن تصفية الشركة تقتضي بيان ما لكل شريك من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات ولا فرق في ذلك إذا كان أحد الشركاء طلب ذلك أم لم يطلبه المناقشة: اسباب الطعن1 – الجهة المطعون ضدها أقرت بالعلاقة التجارية التي لا يجوز فسخها إلا بموجب أحكام خاصة. 2 – العلاقة هي علاقة شراكة وهذه الشركة لم تنحل ولم تحل بأي شكل والعلاقة ما زالت مستمرة.3 – لا يجوز استصدار أكثر من قرار بذات الموضوع في القانون لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بمنع معارضتها من قبل الجهة المدعى عليها من استغلال عقارها موضوع الدعوى وإلزامها بتسليم العقار خالية من الشواغل.ومن حيث أن محكمة أول درجة كانت قضت وفق الادعاء وصادقتها محكمة الاستئناف على هذه النتيجة فصار أن أوقعت الجهة الطاعنة هذا الطعن وقد اتكأت على الأسباب الملمح عنها آنفا ومن حيث أن العقد الناظم للعلاقة بين طرفي النزاع هو عقد شراكة بالأرباح. ومن حيث أن العقد هو قانون الطرفين المشترك ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليهومن حيث أن الجهة المدعية (المطعون ضدها) إنما اقتصر دورها بالشركة على تقديم عقارها مقابل نسبة من الأرباح. ومن حيث أن العقد أشار في المادة 15 منه أن الشراكة المبرمة بين الفريقين تنتهي حكما دون أي إجراء أو تصفية. ومن حيث أن طلبات الجهة المدعية جلها كان المطالبة بمنع معارضتها من استلام عقارها موضوع الشراكة دون المطالبة بأية أرباح.ومن حيث أن إعادة العقار موضوع العقد موضوع الدعوى للفريق الذي قدمه لقيام الشركة بعد انتهاء مدة العقد إنما يعني ضمنا أن كل ذي حق حصل على حقه لإنهاء الشركة التي كانت قائمة وتعتبر بذلك منتهية ومنقضية بين الشركاء حكما دون حاجة لإجراء تصفية بحسبان أن تصفية الشركة تقتضي بيان ما لكل شريك من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات ولا فرق في ذلك إذا كان أحد الشركاء طلب ذلك أم لم يطلبه (ه . ع 279 أساس 2087 تاريخ 19/7/2010 ومن حيث أن أقوال من الجهة الطاعنة بوجود دعوى محاسبة إنما هو قول بقي دون مؤيد وبعيد عن الثبوت ومجرد أقوال لعدم دعم هذه الأقوال بالمؤيد القانوني والبينة المقبولةومن حيث أن المحكمة المطعون بقرارها كانت وصلت إلى نتيجة متوافقة وأحكام القانون وجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوع 2 – إعادة الملف لمرجعه3 – مصادرة التأمين 4 – تضمين الجهة الطاعنة الرسم.