• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر من الأعمال التجارية بحكم ماهيته ويخضع لأحكام البيع العامة وأحكام التجارة الخاصة

إذا كان محل النزاع بيع متجر، فإنه يُكيَّف كعمل تجاري بحكم طبيعته، فيخضع لأحكام البيع العامة وللنصوص الخاصة ببيع المتجر، ولا يقدح في ذلك ما يثار من دفوع شكلية متى ثبتت الواقعة والإقرار القضائي بها.

نص الاجتهاد

أن النزاع يتعلق ببيع متجر وهو من الأعمال التجارية بحكم ماهيته المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار الطعين غير مختصة نوعيا للنظر بالنزاع كون الجهة الموكلة لا تملك صفة التاجر 2 – المحكمة قضت بأكثر مما يطلبه الخصوم. 3 – استندت المحكمة في إصدار قرارها على العقد رقم 735 تاريخ 24/10/2004 رغم عدم وجود صورة عنه4 – القرار جاء متسرعا ودون دراسة كافية ومعتمدا على عقد بيع متجر أساسا لعلاقة ايجارية ومخالفة للاجتهاد المستقر وملزمة للجهة الموكلة بعقد ليست طرفا فيه في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الحكم بتثبيت البيع الجاري بينها وبين الجهة المدعى عليها على المخزن التجاري القائم على العقار رقم 1428/1 من منطقة طرطوس العقارية واعتبار المدعين قد حلوا محل المدعى عليهم كمستأجرين في العلاقة الإيجارية مع المالك المدعى عليه.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت للجهة المدعية بطلباتها وصادقتها على ذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين.وحيث أن النزاع يتعلق ببيع متجر وهو من الأعمال التجارية بحكم ماهيته وفق أحكام المادة 85 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 التي نصت على أنه "يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل". وحيث أن وكلاء المدعى عليهم قد أقروا بالدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 29/1/2019وحيث أن العلاقة الإيجارية ثابتة بين المدعي (الطاعن) عماد والمدعى عليه مالك بموجب قرار محكمة الصلح المدني بطرطوس المبرز في الملف رقم 266 أساس 1418 تاريخ 19/12/2017 والمكتسب للدرجة القطعية والذي استند على العقد رقم 735 تاريخ 24/10/2004 والمبرز صورة طبق الأصل عنه بالملف. وحيث أن وكيل المدعى عليهم مالك وحامد وشهير وورثة المرحوم رفعت أصالة وإضافة للتركة قد أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا وأن الجهة المدعية قد حلت محلهم في العلاقة الإيجارية مع مالك العقار الطاعن عماد .وحيث أن المحكمة قد قضت للجهة المدعية بطلباتها وفقا لما جاء باستدعاء دعواها ولم تقض لها بأكثر من ذلك مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المطعون فيه ويتعين رفض الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعا2 – مصادرة بدل التأمين. 3 – تضمين الطاعن رسوم والمصاريف 4 – إعادة الملف لمرجعه اصولا.