• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في المواد التجارية إثبات وجود السند وحقيقة العلاقة والصفة التجارية والوفاء بالبينة الشخصية

الإثبات بالبينة الشخصية جائز في الالتزامات والعلاقات التجارية لإثبات وجود السند، وطبيعة العلاقة، والصفة التجارية، والوفاء أو البراءة من الدين، متى كانت الواقعة ذات صفة تجارية ولم يرد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

في العلاقات التجارية من الجائز إثبات ماهية السند وحقيقة العلاقة والصفة التجارية والالتزام التجاري بالبينة الشخصية المناقشة: اسباب الطعن1 – صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الأشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار أو غيرهم.2 – المطعون ضده قد اعتمد على دفاتره التجارية بينه وبين غير تاجر فلا تعتبر دفاتر الأول حجة على الثاني.3 – المحكمة لم تقبل استدعاء الشهود أو تحليف اليمين الحاسمة 4 – كان على المحكمة أن توقف الدعوى المدنية بعد الادعاء بالتزوير5 – كان المفروض حفظ أية صورة في صندوق المحكمة6 – المحكمة فوتت على الموكل فرصة إثبات الدفاتر. في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها أمام محكمة البداية التجارية إنما تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ موضوع الدعوى مع الفائدة التجاريةومن حيث أن محكمة أول درجة كانت قضت وفق مطاليب الجهة المدعية وصادقتها محكمة الاستئناف على قرارها فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن.ومن حيث أن الجهة المدعية أقرت باستدعاء الدعوى بان العلاقة بينها وبين الجهة المدعى عليها هي علاقة تجارية. ومن حيث ان الجهة المدعى عليها بدورها أقرت بموجب مذكرتها المؤرخة في 21/1/2019 أمام محكمة أول درجة بأن المبلغ المطالب به هو وليد علاقة تجارية بين الطرفين وتم تسديده.ومن حيث انه كانت الجهة المدعى عليها أقرت بصحة توقيعها على السند موضوع المطالبة إلا أنها دفعت بتسديدهومن حيث أنه في العلاقات التجارية من الجائز إثبات ماهية السند وحقيقة العلاقة والصفة التجارية والالتزام التجاري بالبينة الشخصيةومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة رقم 10 اساس 202 لعام 2017 جاء على أنه من الثابت أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية ويجوز في المواد التجارية الإثبات بالبينة الشخصية (سندا للمادة 54 من قانون البينات والتي أقرت الإثبات المطلق بالنسبة للالتزامات التجارية حيث اجازت سماع الشهادة فيما يتعلق بإثبات وجودها والوفاء و البراء منها واثبات ما يجاوز الدليل الكتابي بالشهادة وفقا لما ورد في الفقرة 101 من المذكرة الايضاحية لقانون البينات وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها كانت طلبت بالبينة الشخصية لإثبات تسديدها المبلغ موضوع المطالبة أو جزء منه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت أغفلت هذا المطلب القانوني والتفتت عنه دون تعليل ودون مستند مما عرض قرارها النقض لهذه الناحية.لذلك تقرر بالإجماع 1 – نقض القرار المطعون فيه2 – إعادة الملف لمرجعه 3 – إعادة التأمين.