• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذهول القاضي عن توقيع أحد ضبوط الجلسات لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ولا يصلح سبباً للمخاصمة

الخطأ الشكلي الناتج عن ذهول القاضي عن توقيع أحد ضبوط الجلسات لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ما لم يكن متصلاً بإجراء جوهري مؤثر في النتيجة، ولا يصلح وحده سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

إن ذهول القاضي عن توقيع أحد ضبوط الجلسات لا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – خالف القرار المخاصم أحكام المادة 139 ف /أ/ من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.2 – إهمال وثائق منتجة بالدعوى وعدم الرد على الدفوع المقدمة من طالب المخاصمة.3 – مخالفة النص الصريح للقانون والخطأ في تفسيره.4 – مخالفة الاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض رغم طرحه في ملف الدعوى.5 – القرار المخاصم جاء مقتضب جدا وغير معلل بنص قانوني ولم يرد على أسباب الطعن. في القانون :ولما كان المدعي المخاصم يهدف من دعواها إلى قبولها شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعا وإبطال القرار المخاصم والحكم في النزاع الأصلي والحكم من حيث النتيجة بتثبيت العلاقة الايجارية بين طالب المخاصمة والجهة المدعى بمخاصمتها.ولما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى إلى تثبيت العلاقة الايجارية للمدعي للقسم الجنوبي من المحضر رقم. مهاجرين مرابط. وذلك استناداً إلى أنه مستأجر لهذا العقار من المرحومة فريزة. بتفويض شفهي منها منذ العام 1978 – وأنه لا يزال يشغل هذا العقار بصورة رضائية وعلنية ومستمرة ويدفع الأجور حتى تاريخه وأن المرحومة فريزة وكلت ابنتها سهير. زوجة المدعي والتي كانت تستلم الأجور.وبالمحاكمة أمام محكمة الصلح المدنية الأولى بدمشق قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الثبوت.ونتيجة طعن المدعي مأمون. بالقرار صدر عن الهيئة المخاصمة القرار المخاصم والمتضمن رد الطعن موضوعاً. ولما كان المؤجر الفضولي الذي يملك حصة صغيرة في العقار لا يملك صلاحية تأجير العقار للمستأجر فضلاً عن وجود تواطؤ مفترض بين الزوج المدعي بالمخاصمة وزوجته الوكيلة ولم يثبت المدعي بالمخاصمة عكسه.ولما كانت الوكالة المخاصمة المنظمة من المرحومة فريزة. لابنتها زوجة المدعي سهير. المبرزة في الملف لا تنطوي على تفويض الوكيل بتأجير الغير وإنما نظمت من أجل قبض أجور عقارات الموكلة فريزة وتفويضات أخرى خارجة عن حق تأجير الغير.ولما كان ذهول القاضي عن توقيع أحد ضبوط الجلسات لا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم سيما وأنه لم يتم بهذه الجلسة إجراء هام.ولما كانت أسباب المخاصمة وفقاً لما تقدم بيانه تغدو قاصرة من النيل من القرار المخاصم لذلك وعملا بالمادة 466 أصول محاكمات وما بعدها والقانون رقم 1 لعام 2016.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة تأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار.4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والأتعاب.