تُردّ لائحة الطعن شكلاً إذا خلت من البيانات الأساسية المعرِّفة بالقرار المطعون فيه، وعلى وجه الخصوص رقم القرار وتاريخ صدوره ورقم أساس الدعوى التي صدر فيها، لأن ذلك يخلّ بالشروط الشكلية اللازمة لقبول الطعن.
إذا لم يذكر الطاعن في لائحة طعنه رقم القرار المطعون فيه، وتاريخ صدوره، ورقم أساس الدعوى التي صدر فيها، يجعل لائحة الطعن مفتقرة إلى شروط قبولها الشكلية وموجباً لرد الطعن شكلاً. المناقشة: القرار المطعون فيه :لم يذكر في لائحة الطعن رقم القرار المطعون فيه ورقم أساس الدعوى التي صدر فيها القرار الطعين وقيد الطعن بتاريخ 20/9/2020 وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 13/10/2020 برقم 6717. المتضمنة طلب رد الطعن موضوعاً.وبالمداولة اتخذ القرار الأتي:وحيث أن الطاعن علي. لم يذكر في لائحة طعنه رقم القرار المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم أساس الدعوى التي صدر فيها القرار الطعين.مما يجعل من لائحة الطعن مفتقرة إلى شروط قبولها الشكلية الأمر الذي يقتضي معه رد الطعن شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع:أولا: رد الطعن شكلاً. ثانياً: إعادة الملف إلى مرجعه