تسري الفائدة القانونية على التعويض المحكوم به من تاريخ انبرام الحكم متى كان التعويض غير معلوم المقدار وقت رفع الدعوى، لأن المطالبة لم تكن محددة تحديداً نهائياً يوجب احتساب الفائدة من تاريخ أسبق.
أن مبلغ التعويض المطالب به غير معلوم المقدار بتاريخ إقامة الدعوى مما يجعل الحكم بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ انبرام القرار موافق للأصول والقانون المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن أحمد: 1 – المحكمة لم ترد على طلباتنا ولم تعلل سبب ذلك. 2 – الدعوى كيدية.3 – المدعي رضخ للقرار المستأنف ولم يستأنفه مما يعني قبوله به 4 – الطاعن لم يخل ببنود الاتفاق ونفذ جميع بنوده.أسباب طعن عبد الناصر : 1 – الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون والخطأ في تفسيره. 2 – المحكمة أهملت حساب المبالغ المستحقة للطاعن.3 – كان على المحكمة أن تحكم بالفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ الإخلال ببنود العقد لا من تاريخ انبرام القرار. في القانونحيث أن دعوى المدعي عبد الناصر تهدف إلى طلب الحكم على المدعي عليه أحمد بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية نتيجة الإخلال ببنود عقد الاتفاق المبرم بينهما وقيمة المساحة الناقصة إن وجدت مع الفوائد القانونية من تاريخ 11/2/2010وحيث أن محكمة الاستئناف التجارية بطرطوس وبقرارها رقم 3 أساس 60 قد قضت من حيث النتيجة بإلزام المدعى عليه أحمد بان يدفع للمدعي عبد الناصر مبلغ قدره أربعمائة وخمسون ألف ليرة سوريةوحيث أن المدعي والمدعى عليه لم يقتنعا بهذا القرار لذلك بادرة إلى الطعن به للأسباب المسرودة بلائحة طعن كلا منهما. وحيث أن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض ومن غير هيئتها الحالية قد قضت برفض الطعن المقدم من الطاعن أحمد موضوعا وقبول الطعن المقدم من الطاعن عبد الناصر موضوع ونقض القرار المطعون فيه بتعليل قانوني مفاده أنه قد تبين من تقرير الخبرة الفنية بأن المدعى عليه المتعهد أحمد قد خالف مخططات الترخيص ولم ينفذ كامل التزاماته وفق بنود عقد الاتفاق الموقع في 11/2/2008 الأمر الذي كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تحكم بمبلغ التعويض لقاء الإخلال ببنود عقد الاتفاق بالتراضي بالمادة 7 لصالح المدعي إضافة إلى ما يستحقه المدعي من مبلغ أربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية قيمة المساحة الناقصة في المحل مع الفوائد القانونية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اتبعت القرار الناقض وسارت على هديه وقضت للمدعي بالتعويض المستحق له وفق توجيهات القرار الناقض وعللت قرارها التعليل القانوني السليم والمستساغ وانتهت إلى نتيجة حكمية صائبة ومعللةوحيث أن مبلغ التعويض المطالب به غير معلوم المقدار بتاريخ إقامة الدعوى مما يجعل الحكم بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ انبرام القرار موافق للأصول والقانون ما يجعل من أسباب الطعنين المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المطعون فيه ويتعين رفض الطعنين موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعنين موضوعا. 2 – مصادرة بدلات التأمين.3 – تضمين كل طاعن رسوم ومصاريف طعنه. 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولا.